حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 6

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة - جلد 6

یوسف بن أحمد البحرانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید



مسعدة و غيره: و حمل تلك الاخبار علىالاستحلال بعيد إذ لا فرق حينئذ بين تركالصلاة و فعل الزنا بل الظاهر انه محمولعلى أحد معاني الكفر التي مضت في كتابالايمان و الكفر و هو مقابل للايمان الذيلا يصدر معه من المؤمن ترك الفرائض و فعلالكبائر بدون داع قوى، و هذا الكفر لايترتب عليه وجوب القتل و لا النجاسة و لااستحقاق خلود النار بل استحقاق الحد والتعزير في الدنيا و العقوبة الشديدة فيالآخرة، و قد يطلق على فعل مطلق الكبائر وترك مطلق الفرائض و على هذا المعنى لا فرقبين ترك الصلاة و فعل الزنا. انتهى.

أقول: لقائل أن يقول انه و ان أطلق الكفرعلى أصحاب الكبائر بهذا المعنى المذكور وترك الصلاة من جملتها إلا انه من المحتملقريبا تخصيص الصلاة بهذا الحكم و هو كونتركها موجبا للكفر الحقيقي فإنه ظاهرالاخبار الواردة في المقام حيث انه في خبرمسعدة سئل عن الحجة في تخصيص تارك الصلاةباسم الكفر دون الزاني، و نحوه ايضا خبرآخر له نقله في الكافي و نقله شيخناالمجلسي في البحار عن كتاب قرب الاسناد عنمسعدة بن صدقة قال: «قيل لأبي عبد الله(عليه السلام) ما فرق بين من نظر الى امرأةفزنى بها أو خمر فشربها و بين من تركالصلاة حتى لا يكون الزاني و شارب الخمرمستخفا كما استخف تارك الصلاة و ما الحجةفي ذلك و ما العلة التي تفرق بينهما؟ قالالحجة ان كل ما أدخلت أنت نفسك فيه لم يدعكاليه داع و لم يغلبك عليه غالب شهوة مثلالزنا و شرب الخمر، و أنت دعوت نفسك الىترك الصلاة و ليس ثم شهوة فهو الاستخفافبعينه و هذا فرق ما بينهما» و يشير الى ذلكحديث عبيد بن زرارة المتقدم حيث انه (عليهالسلام) عد الكفر أولا في الكبائر والمتبادر منه هو المعنى المشهور ثم لمااعترضه السائل بأنه لم يذكر ترك الصلاة فيالكبائر احاله على الكفر الذي ذكره في صدرالخبر و ان تارك الصلاة داخل فيه مع عده فيالخبر جملة من الكبائر الموجبة لصحة

/ 451