حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 6

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة - جلد 6

یوسف بن أحمد البحرانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید



هذه الأخبار و سموه بهذه التسمية. و اللهالعالم.

(المسألة العاشرة) [أول وقت العشاء] المشهور بين الأصحاب (رضوان الله عليهم)ان أول وقت العشاء إذا مضى من غروب الشمسقدر ثلاث ركعات و اليه ذهب السيد المرتضى والشيخ في الاستبصار و الجمل و ابن بابويه وابن الجنيد و أبو الصلاح و ابن البراج وابن زهرة و ابن إدريس و من تأخر عنه، و نسبهالعلامة في المنتهى الى ابن ابي عقيل ايضامع انه في المختلف نسب اليه القول الآتي، وقال الشيخان أول وقتها غيبوبة الشفق ونسبه في المختلف الى ابن ابي عقيل و سلار،و هو أحد قولي المرتضى على ما نقله بعضالأصحاب أيضا احتجاج جملة من الأصحاب علىالقول المشهور بجملة من الاخبار: منها- مارواه الصدوق في الفقيه عن زرارة في الصحيحعن ابي جعفر (عليه السلام) قال: «إذا غابتالشمس دخل الوقتان المغرب و العشاءالآخرة».

و ما رواه الشيخ في الصحيح عن عبيد بنزرارة عن ابي عبد الله (عليه السلام) فيحديث قال: «و منها صلاتان أول وقتهما منغروب الشمس الى انتصاف الليل إلا ان هذهقبل هذه».

و عن عبيد بن زرارة عن ابي عبد الله (عليهالسلام) قال: «إذا غربت الشمس فقد دخل وقتالصلاتين إلا ان هذه قبل هذه».

و عن عبيد بن زرارة عن ابي عبد الله (عليهالسلام) قال: «إذا غربت الشمس فقد دخل وقتالصلاتين الى نصف الليل إلا ان هذه قبلهذه».

و ما رواه الصدوق في الفقيه مرسلا قال:«قال الصادق (عليه السلام) إذا غابت الشمسحل الإفطار و وجبت الصلاة و إذا صليتالمغرب فقد دخل وقت العشاء الآخرة إلىانتصاف الليل».

/ 451