إطلاق الكفر بالمعنى الذي ذكروه علىفاعلها و قد اخرج (عليه السلام) ترك الصلاةعنها و اضافه الى الكفر الحقيقي كما هوظاهر، و يؤيده أيضا ما تقدم في الاخبار منان الصلاة عمود الدين و انه لا يقبل شيءمن الأعمال و ان كانت سالمة من المبطلاتإلا بقبول الصلاة و نحو ذلك مما دل على انالشفاعة لا تنال تاركها و لا يرد عليهالحوض، و في حديث القداح عن ابي عبد الله(عليه السلام) قال: «جاء رجل الى النبي(صلّى الله عليه وآله) فقال يا رسول اللهأوصني فقال لا تدع الصلاة متعمدا فان منتركها متعمدا فقد برئت منه ملة الإسلام» ونحو ذلك مما يشير الى زوال الايمان من أصلهبتركها و كون تاركها كافرا كفرا حقيقيافتكون مختصة من بين سائر الكبائر بذلك لماعرفت، و مقابلة ذلك بمجرد الاستبعاد معظهور الاخبار فيه خروج عن نهج السداد، ولعله لما ذكرناه مال المحدث الحر العامليإلى حمل الكفر هنا على الكفر الحقيقي حيثقال في كتاب الوسائل: «باب ثبوت الكفر والارتداد بترك الصلاة الواجبة جحودا لها واستخفافا» إلا انه ايضا من المحتمل قريباان المراد بذلك هو المبالغة في حق الصلاة والتنويه بشأنها و ان مرتبتها فوق مرتبةسائر الفرائض، و يشير الى ذلك ما رواه فيالكافي عن عبيد بن زرارة قال: «سألت أباعبد الله (عليه السلام) عن قوله تعالى: «وَمَنْ يَكْفُرْ بِالْإِيمانِ فَقَدْحَبِطَ عَمَلُهُ» قال ترك العمل الذي أقربه من ذلك ان يترك الصلاة من غير سقم و لاشغل» و عن عبيد بن زرارة أيضا في الموثققال: «سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن قولالله تعالى «وَ مَنْ يَكْفُرْبِالْإِيمانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ»قال من ترك العمل الذي أقر به. قلت فما موضعترك العمل حتى يدعه اجمع؟ قال منه الذي يدعالصلاة متعمدا لا من سكر و لا من علة» والتقريب فيهما انه