حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 6

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة - جلد 6

یوسف بن أحمد البحرانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید



و صحيحة بكر بن محمد عن ابي عبد الله (عليهالسلام) في حديث قد تقدم قال فيه «و أول وقتالعشاء ذهاب الحمرة و آخر وقتها الى غسقالليل يعني نصف الليل» و زاد في المختلفنقلا عنهما، و لأن الإجماع واقع على ان مابعد الشفق وقت العشاء و لا إجماع على ماقبله فوجب الاحتياط لئلا يصلى قبل دخولالوقت، و لأنها عبادة موقتة فلا بد لها منابتداء مضبوط و إلا لزم تكليف ما لا يطاق وأداء المغرب غير منضبط فلا يناط به وقتالعبادة. انتهى.

أقول: ظاهر كلاميهما و لا سيما مع ما ذكرههنا من الاحتجاج في المختلف ان مرادالشيخين (طاب ثراهما) بما نقل عنهما انغيبوبة الشفق هو الوقت الحقيقي للعشاء وان صلاتها قبله كصلاة المغرب قبل الغروب والظهر قبل الزوال.

و هو عندي محل نظر من وجوه: (اما أولا) فمنالبعيد بل المقطوع ببطلانه عدم اطلاعالشيخين على الاخبار المتقدمة المستفيضةالدالة على دخول الوقتين بغروب الشمس إلاان هذه قبل هذه و نحوها مما دل على جوازصلاة العشاء قبل غيبوبة الشفق، و أبعد منهو أشد بطلانا اطراحها و إلغاؤها بالكليةبعد الوقوف عليها و لا محمل لها على تقديرهذا القول بالمرة.

(و اما ثانيا) فلان الشيخ في النهاية قدجوز تقديم العشاء قبل غيبوبة الشفق فيالسفر و عند الاعذار، حيث قال بعد ان ذكران وقت العشاء الآخرة سقوط الشفق و آخرهثلث الليل: و يجوز تقديم العشاء الآخرة قبلسقوط الشفق في السفر و عند الاعذار و لايجوز ذلك مع الاختيار. و قال الشيخ المفيدفي المقنعة: و لا بأس بان يصلي العشاءالآخرة قبل مغيب الشفق عند الضرورات. و جوزفي التهذيب تقديمها إذا علم أو ظن انه انلم يصل في هذا الوقت لم يتمكن منها بعده. وكلامه هذا يدل على كون هذا الوقت الذي نقلعنه في هذه المسألة انما أريد به الوقتالموظف لذوي الاختيار دون‏

/ 451