إطلاق ما رواه في التهذيب في الصحيح عنرهط: منهم- الفضيل و زرارة عن ابي جعفر(عليه السلام) «ان رسول الله (صلّى اللهعليه وآله) جمع بين الظهر و العصر و كذلكالمغرب و العشاء الآخرة بأذان واحد وإقامتين» و الظاهر حمل هذه الروايات علىالرخصة كما يشير اليه قوله (عليه السلام)«و انما فعل ذلك رسول الله (صلّى الله عليهوآله). الى آخره» و ان كان الأفضل الانتظارإلى غيبوبة الشفق و انه لا يقدم قبل ذلكإلا مع العذر كما تقدم في جملة من الأخبار،و تطرق احتمال الحمل على التقية إلىروايات الشيخين قائم فإن التأخير الى هذاالوقت و عدم الصلاة قبله مذهب العامةقديما و حديثا كما لا يخفى و الله العالم.
(المسألة الحادية عشرة) [آخر وقت العشاء]
المشهور بين الأصحاب (رضوان الله عليهم)ان وقت العشاء الآخرة يمتد الى نصف الليل وهو اختيار السيد المرتضى و ابن الجنيد وسلار و ابن زهرة و ابن إدريس و جمهورالمتأخرين، و قال الشيخ المفيد آخره ثلثالليل و هو قول الشيخ في النهاية و الجمل والخلاف و الاقتصاد، و قال في المبسوط آخرهثلث الليل للمختار و للمضطر نصف الليل، وجعل في الخلاف و الاقتصاد نصف الليلرواية، و في النهاية آخره ثلث الليل و لايجوز تأخيره إلى آخر الوقت إلا لعذر و قدرويت رواية ان آخر وقت العشاء الآخرة ممتدالى نصف الليل و الأحوط ما قدمناه. قال فيالمختلف بعد نقل ذلك: و هذا يدل على ان وقتالمضطر عنده ثلث الليل. و قال ابن حمزةكقوله في المبسوط و قال ابن ابي عقيل أولوقت العشاء الآخرة مغيب الشفق و الشفقالحمرة لا البياض فان جاوز ذلك حتى دخل ربعالليل فقد دخل في الوقت الأخير و قد روىالى نصف الليل و قال ابن البراج كقولالمفيد، و نقل الشيخ في المبسوط عن بعضعلمائنا ان آخره للمضطر طلوع الفجر، و نقلعنه انه قال في موضع من كتاب الخلاف لاخلاف بين أهل