العلم في ان أصحاب الأعذار إذا أدرك أحدهمقبل طلوع الفجر الثاني مقدار ركعة انهيلزمه العشاء الآخرة، و قد تقدم فيالمسألة التاسعة اختيار المحقق و صاحبالمدارك لهذا القول و تبعهما جملة منمتأخري المتأخرين. و الأظهر عندي هوامتداد وقت المضطر و المعذور الى نصفالليل و غيرهما الى ثلث الليل أو ربعه. و من اخبار المسألة صحيحة زرارة و روايةعبيد بن زرارة المتضمنتان لتفسير الآية وقد تقدمنا في الوجه الأول من الوجوهالمتقدمة في المسألة التاسعة، و منها-رواية عبيد بن زرارة و مرسلة داود بن فرقدالمتقدمتان أيضا في صدر المسألة المذكورة.و منها- صحيحة بكر بن محمد و قد تقدمت فيالمسألة الثامنة و فيها: «و أول وقت العشاءذهاب الحمرة و آخر وقتها الى غسق الليليعني نصف الليل» و ما رواه في الفقيه مرسلاقال: قال الصادق (عليه السلام) و قد تقدمتفي روايات المسألة العاشرة و فيها «و إذاصليت المغرب فقد دخل وقت العشاء الآخرةإلى انتصاف الليل» و روى في التهذيب عنالمعلى بن خنيس عن ابي عبد الله (عليهالسلام) قال: «آخر وقت العتمة نصف الليل» وفي كتاب الفقه الرضوي «و آخر وقت العتمةنصف الليل و هو زوال الليل» و هذه الأخباركلها دالة على الامتداد الى نصف الليلمطلقا. و منها- الروايات الواردة في نزول جبرئيلعلى رسول الله (صلّى الله عليه وآله)بتحديد الأوقات و هي موثقة معاوية بن وهب ورواية معاوية بن ميسرة و رواية المفضل ابنعمر و رواية ذريح و قد اشترك الجميع فيالدلالة على انه أتاه في اليوم الأول فيوقت العشاء حين سقط الشفق و في اليومالثاني حين ذهب ثلث الليل ثم قال له: «مابين هذين الوقتين وقت» و في رواية ذريح «وأفضل الوقت اوله، ثم قال قال رسول الله(صلّى الله عليه وآله) لو لا اني اكره أنأشق على أمتي لأخرتها الى نصف الليل».