المختار عن نصف الليل اثم و لكنه يجب عليهالإتيان بالعشاءين قبل طلوع الفجر أداء،الى ان قال (فان قيل) ظاهر الآية انتهاء وقتالعشاءين بانتصاف الليل و إذا اختلفتالأخبار يجب العمل بما يوافق القرآن (قلنا)إذا أمكننا الجمع بين ظاهر القرآن والأخبار المتنافية ظاهرا فهو اولى من طرحبعض الأخبار، و حمل الآية على المختارينالذين هم جل المخاطبين و عمدتهم يوجبالجمع بينها و عدم طرح شيء منها. و اماحمل أخبار التوسعة على التقية كما فعلهالشهيد الثاني (قدس سره)، ثم نقل كلامهالذي قدمناه ثم قال فهو غير بعيد لكنأقوالهم لم تكن منحصرة في أقوال الفقهاءالأربعة و عندهم في ذلك أقوال منتشرة، والحمل على التقية انما يكون في ما إذا لميكن محمل آخر ظاهر به يجمع بين الأخبار وما ذكرناه جامع بينها. و بالجملة فالمسألةلا تخلو من اشكال و الأحوط عدم التأخير عنتتمة الليل بعد التجاوز عن النصف و عدمالتعرض للأداء و القضاء. انتهى ملخصا. أقول: فيه (أولا) ان ما ذكره- من الحمل و جمعبه بين ظاهر الآية و الأخبار المنافية- انسلم له في الآية بالنظر الى ظاهرها لكنه لايتم بالنظر الى الأخبار الواردة بتفسيرهاكما تلوناها عليك آنفا فان ظاهرها انحصارأوقات هذه الصلوات الأربع لجميع المكلفينمن مختارين و مضطرين في ما بين الدلوك الىالغسق سيما ما اشتمل عليه ذيل روايةالعياشي من قوله: «و قال انه ينادي مناد منالسماء. الى آخره» فإنه ظاهر في خروج الوقتبالانتصاف حتى بالنسبة إلى النائم و أصحابالاضطرار عنده كالنائم و شبهه و هذه صورةالحال فيهم كما ترى و لو كان لهذا الوقتاثر لأشير إليه في شيء منها، و ايضا لاريب في ان الامتداد الى الغسق بالنسبة إلىالعشاءين انما جرى على الامتداد الىالغروب في الظهرين و ان وقع مطويا في الآيةإلا ان اخبار تفسيرها نبهت عليه والامتداد الأول انما هو للاجزاء والاضطرار و الاعذار على القولينالمتقدمين و هكذا الثاني فتخصيصهبالاجزاء كما ادعاه دون الاضطرار نظرا الىتلك الأخبار غير جيد، نعم يدل على ما ذكرهما تقدم من كلامه (عليه السلام) في كتابالفقه الرضوي إلا