(الثاني) [كلام صاحب المدارك في المقام ورده‏] - حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 6

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة - جلد 6

یوسف بن أحمد البحرانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید



ان الواجب حمل قوله: «و للمضطر الى قبلطلوع الفجر» على ما حملت عليه تلك الأخبارالمتقدمة لما عرفت، على ان حكمه (عليهالسلام) بالترخيص للعليل و المسافر فيالتأخير إلى انتصاف الليل لا يوافق ماذكروه فإنهم جعلوا التحديد الى نصف الليلللمختار و حملوه على الاجزاء كما عرفت وجعلوا وقت الامتداد الى الفجر وقتا لأصحابالاعذار و الاضطرار فكلامه (عليه السلام)لا ينطبق على شي‏ء من القولين كما ترى.

و (ثانيا) ما عرفت في ما تقدم من استفاضةالأخبار ان لكل صلاة وقتين و مقتضى ماذكروه ان لكل من صلاتي العشاءين ثلاثةأوقات و الأخبار بما ذكرناه مستفيضة و(ثالثا) ان ما اشتملت عليه الأخبار التيذكرناها في الوجه الرابع كما أوضحناه ثمةلا يجامع القول بهذا الوقت الذي توهموه.

و (رابعا) ان اخبار العرض على مذهب العامةفي مقام اختلاف الأخبار مطلقة و تخصيصهابما ذكره هنا و كذا ما اشتهر من تقديمالجمع بين الأخبار بالحمل على الاستحبابأو الكراهة يحتاج الى دليل و ليس فليس، وما ادعاه من انتشار مذهب العامة ان صحفالأكثر و الجمهور انما هو على القولبالامتداد الى الفجر كما عرفت من كلامالمحقق في المعتبر و مثله العلامة فيالمنتهى و ان اختلفوا في التخصيص بذويالأعذار أو شمول ذلك لذوي الاختيار، و قدورد عنهم (عليهم السلام) انه مع اختلافهمتعرض الأخبار على ما عليه جمهورهم و يؤخذبخلافه. و بالجملة فإن كلامه (قدس سره) تبعالأولئك القائلين و تزيينه بما ذكره لايخفى ما فيه كما لا يخفى على المتأملالنبيه.

(الثاني) [كلام صاحب المدارك في المقام ورده‏]

قال في المدارك و ربما ظهر من بعضالروايات عدم استحباب المبادرة بالعشاءبعد ذهاب الشفق كرواية أبي بصير عن ابىجعفر (عليه السلام) قال:

«قال رسول الله (صلّى الله عليه وآله) لولا انى أخاف ان أشق على أمتي. الخبر» و قدتقدم، ثم نقل صحيحة عبد الله بن سنانالمتقدمة المتضمنة لمجي‏ء عمر و دق الباب.و فيه عندي‏

/ 451