ان الواجب حمل قوله: «و للمضطر الى قبلطلوع الفجر» على ما حملت عليه تلك الأخبارالمتقدمة لما عرفت، على ان حكمه (عليهالسلام) بالترخيص للعليل و المسافر فيالتأخير إلى انتصاف الليل لا يوافق ماذكروه فإنهم جعلوا التحديد الى نصف الليلللمختار و حملوه على الاجزاء كما عرفت وجعلوا وقت الامتداد الى الفجر وقتا لأصحابالاعذار و الاضطرار فكلامه (عليه السلام)لا ينطبق على شيء من القولين كما ترى. و (ثانيا) ما عرفت في ما تقدم من استفاضةالأخبار ان لكل صلاة وقتين و مقتضى ماذكروه ان لكل من صلاتي العشاءين ثلاثةأوقات و الأخبار بما ذكرناه مستفيضة و(ثالثا) ان ما اشتملت عليه الأخبار التيذكرناها في الوجه الرابع كما أوضحناه ثمةلا يجامع القول بهذا الوقت الذي توهموه. و (رابعا) ان اخبار العرض على مذهب العامةفي مقام اختلاف الأخبار مطلقة و تخصيصهابما ذكره هنا و كذا ما اشتهر من تقديمالجمع بين الأخبار بالحمل على الاستحبابأو الكراهة يحتاج الى دليل و ليس فليس، وما ادعاه من انتشار مذهب العامة ان صحفالأكثر و الجمهور انما هو على القولبالامتداد الى الفجر كما عرفت من كلامالمحقق في المعتبر و مثله العلامة فيالمنتهى و ان اختلفوا في التخصيص بذويالأعذار أو شمول ذلك لذوي الاختيار، و قدورد عنهم (عليهم السلام) انه مع اختلافهمتعرض الأخبار على ما عليه جمهورهم و يؤخذبخلافه. و بالجملة فإن كلامه (قدس سره) تبعالأولئك القائلين و تزيينه بما ذكره لايخفى ما فيه كما لا يخفى على المتأملالنبيه.