ان تطلع الشمس و ذلك في المكتوبة خاصة فإنصلى ركعة من الغداة ثم طلعت الشمس فليتم وقد جازت صلاته». و عن عبيد بن زرارة عن ابي عبد الله (عليهالسلام) قال: «لا تفوت الصلاة من أرادالصلاة، الى ان قال و لا صلاة الفجر حتىتطلع الشمس». و ما رواه في الكافي في الصحيح أو الحسن عنالحلبي عن ابي عبد الله (عليه السلام) قال:«وقت الفجر حين ينشق الفجر الى ان يتجللالصبح السماء و لا ينبغي تأخير ذلك عمدالكنه وقت لمن شغل أو نسي أو نام». و ما رواه في التهذيب في الصحيح عن عبدالله بن سنان عن ابي عبد الله (عليه السلام)قال: «لكل صلاة وقتان و أول الوقتينأفضلهما و وقت صلاة الفجر حين ينشق الفجرالى ان يتجلل الصبح السماء و لا ينبغيتأخير ذلك عمدا لكنه وقت لمن شغل أو نسي أوسها أو نام. الحديث». و ما رواه الصدوق في الفقيه في الصحيح أوالحسن عن عاصم بن حميد عن ابي بصير ليثالمرادي قال: «سألت أبا عبد الله (عليهالسلام) فقلت متى يحرم الطعام و الشراب علىالصائم و تحل الصلاة صلاة الفجر؟ فقال إذااعترض الفجر فكان كالقبطية البيضاء فثميحرم الطعام على الصائم و تحل الصلاة صلاةالفجر. قلت أ فلسنا في وقت الى ان يطلع شعاعالشمس؟ قال هيهات اين يذهب بك؟ تلك صلاةالصبيان». و روى الشيخ في التهذيب في الصحيح عن عاصمبن حميد عن ابي بصير المكفوف قال: «سألتأبا عبد الله (عليه السلام) عن الصائم متىيحرم عليه الطعام؟ فقال إذا كان الفجركالقبطية البيضاء. قلت فمتى تحل الصلاة؟فقال إذا كان كذلك. فقلت أ لست في وقت منتلك الساعة الى ان تطلع الشمس؟ فقال لاانما نعدها