حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 6

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة - جلد 6

یوسف بن أحمد البحرانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید



صلاة الصبيان، ثم قال انه لم يكن يحمدالرجل ان يصلي في المسجد ثم يرجع فينبهاهله و صبيانه» و في كتاب الفقه الرضوي قال(عليه السلام): «أول وقت الفجر اعتراضالفجر في أفق المشرق و هو بياض كبياضالنهار و آخر وقت الفجر ان تبدو الحمرة فيأفق المغرب و قد رخص للعليل و المسافر والمضطر الى قبل طلوع الشمس».

و في كتاب دعائم الإسلام و عنه- يعني عنجعفر بن محمد (عليهما السلام)- قال: «أولوقت صلاة الفجر اعتراض الفجر في أفقالمشرق و آخر وقتها ان يحمر أفق المغرب وذلك قبل ان يبدو قرن الشمس من أفق المشرقبشي‏ء و لا ينبغي تأخيرها الى هذا الوقتلغير عذر و أول الوقت أفضل».

هذا ما حضرني من الأخبار الواردة فيالمسألة، و أنت خبير بان مقتضى الجمعبينها بضم مطلقها الى مقيدها هو ان الحكمفي هذه الصلاة كغيرها من الصلوات المتقدمةفي ان لها وقتين فعلى المشهور الوقت الأولللفضيلة و الثاني للاجزاء و على القولالآخر الوقت الأول للمختار و الثانيلأصحاب الاعذار و الاضطرار، و هذا هو الذيتنادي به عبارات هذه الأخبار كما لا يخفىعلى من جاس خلال الديار و التقط من لذيذهذه الثمار.

و اما ما ذكره في المدارك بناء علىاختياره القول المشهور و تبعه من تبعهعليه- حيث قال بعد نقل القولين: و المعتمدالأول، لنا- أصالة عدم تضيق الواجب قبلطلوع الشمس و ما رواه الشيخ في الموثق عنعبيد بن زرارة، ثم أورد موثقته المتقدمةالدالة على الامتداد الى طلوع الشمس ثمرواية زرارة المتقدمة الدالة على ذلك ايضاثم قال و عن الأصبغ بن نباتة قال: «قال أميرالمؤمنين (عليه السلام) من أدرك من الغداةركعة قبل طلوع الشمس فقد أدرك الغداةتامة» و يمكن ايضا ان يستدل بصحيحة علي بنيقطين قال: «سألت أبا الحسن (عليه السلام)عن الرجل لا يصلي الغداة حتى يسفر و تظهر

/ 451