حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 6

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة - جلد 6

یوسف بن أحمد البحرانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید




الحمرة و لم يركع ركعتي الفجر أ يركعهماأو يؤخرهما؟ قال يؤخرهما» وجه الدلالة انظاهر هذا الخبر امتداد الوقت الى ما بعدالاسفار و ظهور الحمرة و كل من قال بذلكقال بامتداده الى طلوع الشمس، ثم قال احتجالشيخ (قدس سره) على انتهائه للمختاربالإسفار بما رواه في الحسن عن الحلبي، ثمساق الرواية كما قدمناه ثم أردفها بصحيحةعبد الله بن سنان المتقدمة، ثم قال والجواب منع دلالة الروايتين على خروج وقتالاختيار بذلك فان لفظ «لا ينبغي» ظاهر فيالكراهة، و جعل ما بعد الاسفار لمن شغليقتضي عدم فوات وقت الاختيار بذلك فانالشغل أعم من الضروري، و بالجملة فأقصى ماتدلان عليه خروج وقت الفضيلة بذلك لا وقتالاختيار. انتهى- ففيه نظر من وجوه:

(الأول)

ان مرجع الأصل الذي تمسك به على عدم تضيقالواجب قبل طلوع الشمس الى عموم الدليلالدال على ان وقت الصبح من الفجر الثانيإلى طلوع الشمس و هي الروايات التي استندإليها. و فيه ان من منع من الامتداد الىطلوع الشمس و جعل نهاية وقته الاسفار وظهور الحمرة كما دلت عليه إخباره التياستند إليها لا يرد عليه هذا الكلام، لأنالأوقات الشرعية لما كانت محدودة بحدودمقررة فكل من ثبت عنده حد معين لا يجوزتجاوزه و وجب عليه القول به و الانتهاءاليه و الثابت عند أصحاب هذا القول هوالتحديد بالإسفار و انتشار الصبح، و حينئذفلا وجه لهذه الأصالة و هل هي إلا نوعمصادرة؟ على ان غاية ما تدل عليه الأخبارالمذكورة هو كون ذلك وقتا في الجملة كماتقدم بيانه و يكفي في صدق ذلك كونه وقتالذوي الأعذار كما صرحت به الأخبار، وبالجملة فالأخبار في المسألة ما بين مطلقو مقيد و طريق الجمع الواضحة حمل مطلقا علىمقيدها.


(الثاني)

ان ما استند اليه من الأخبار التيذكرها و اعتمد في الاستدلال عليها كلهاضعيفة السند باصطلاحه و هو يردها لو كانتمن طريق الخصم كما هو المعلوم من عادته بليرد الأخبار الحسنة فضلا عن الموثقة فكيفيسوغ منه الاستدلال بها

/ 451