و الاعتماد عليها؟ مع ان ما قابلها أصحسندا كما اعترف به و أوضح دلالة و ما طعن بهفي دلالتها فسيظهر لك ما فيه، على ان وصفهرواية عبيد بن زرارة بأنها موثقة- و انتبعه في ذلك شيخنا البهائي في كتاب الحبلالمتين- غفلة منه (قدس سره) و ممن تبعه حيثان في طريقها علي بن يعقوب الهاشمي و هوغير موثق.
(الثالث)
- ان ما أورده من رواية الأصبغ بننباتة و صحيحة علي بن يقطين في المقاممدخول بأن الأولى ظاهرة في ذوي الأعذار إذالتأخر الى ان يفوت الوقت حتى لم يبق إلاقدر ركعة لا يكون إلا لذلك فالرواية ليستمن محل البحث في شيء، و اما الثانية فمعالإغماض عن حملها على ذوي الأعذار فإنالاستدلال بها مبني على حجية هذا الإجماعالمتناقل في كلامهم و المتداول على رؤوسأقلامهم مركبا أو بسيطا، و هو من جملة منطعن فيه في غير موضع من تحقيقاته بل ذكر فيصدر كتابه انه صنف في ذلك رسالة فكيف يحتجبه ههنا؟ و لكنه جار على احتجاجهبالروايات الضعيفة كما ذكرناه و كل ذلكمجازفة ظاهرة. و مع الإغماض عن جميع ذلكفالظاهر- كما تقدم تحقيقه سابقا- ان هؤلاءالقائلين بكون الوقت الأول وقتا للمختاردون غيره لا يريدون به انه لو خرج وجبالإتيان بالصلاة قضاء كما لو طلعت الشمساتفاقا و انما يريدون به استحقاق المؤاخذةمن الله تعالى و كونه تحت المشيئة ان شاءالله سبحانه قبل صلاته بفضله و رحمته و انشاء ردها عليه و هذا لا ينافي كون الوقتالباقي وقتا له ايضا على النحو المذكور،نعم هو وقت حقيقي لذوي الاعذار لا يستحقونالمؤاخذة على التأخير إليه بسبب العذر. وبذلك يظهر لك ايضا ما في كلام شيخناالبهائي (قدس سره) في كتاب الحبل المتين منترجيحه القول المشهور و قوله: و الحديثالسابع نص فيه، و أشار به الى رواية عبيدبن زرارة التي عدها موثقة تبعا لصاحبالمدارك و ايدها برواية زرارة و روايةالأصبغ بالتقريب الذي ذكره في المدارك. وفيه ما عرفت.
(الرابع)
- ان ما طعن به على صحيحتي الحلبي وعبد الله بن سنان- و ان