حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 6

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة - جلد 6

یوسف بن أحمد البحرانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید




وصف الاولى بكونها حسنة فإن ذلك انما هوبإبراهيم بن هاشم الذي قد عرفت ان عد حديثهفي الصحيح كما عليه جملة من محققي متأخريالمتأخرين هو الصحيح- باعتبار لفظ «لاينبغي» بأنه ظاهر في الكراهة فمردود بماتقدم تحقيقه في غير مقام من ان هذا الظهورانما هو باعتبار عرف الناس و اما باعتبارعرف الأئمة (عليهم السلام) و ما وردت بهاخبارهم فاستعمال هذا اللفظ في التحريمكما ان استعمال «ينبغي» في الوجوب أكثر منان يحصى كما انه ربما استعمل أيضا فيالمعنى المشهور. و التحقيق ان الحمل علىأحد المعنيين يحتاج إلى قرينة في البينلان اللفظ من الألفاظ المشتركية في كلامهم(عليهم السلام) و القرينة في الحمل علىالمعنى الذي ندعيه ظاهرة من الأخبار الآخركصحيحة أبي بصير برواية الفقيه و موثقتهبرواية التهذيب و موثقة عمار المتقدم ذلككله، فان الجميع ظاهر في ان الامتداد الىطلوع الشمس انما هو لأصحاب الأعذار دونأصحاب الاختيار و عليها تحمل الصحيحتانالمذكورتان. و اما ما ذكره من حمل الشغلعلى ما هو أعم من الضروري ففيه ان المفهوممن الأخبار- و به صرح المحدث الكاشاني فيالوافي ايضا- ان الشغل الذي هو من جملةالاعذار لا يختص بالضروري حتى انه بالحملعلى غير الضروري يجامع الاختيار، فانالمستفاد منها انه يكفي في الشغل الذييكون عذرا في التأخير إلى الوقت الثانيعدم حصول التوجه و الإقبال على الصلاة لوصلى في الوقت الأول كما في روايات عمر بنيزيد الثلاث المتقدمة في وقت المغرب.


(الخامس)

- قوله: «و بالجملة فأقصى ما تدلانعليه خروج وقت الفضيلة» فإنه مما يقضى منهالعجب حيث انه (عليه السلام) قد صرح في هذينالخبرين بان هذا الوقت الأخير انما هولهؤلاء المعدودين و هم أصحاب الاعذار ومثلهما روايات ابي بصير و عمار، و الجميعظاهر في انه ليس وقتا لغيرهم من أصحابالاختيار، فكيف يتم ما ادعاه من ان أقصى ماتدلان عليه خروج وقت الفضيلة؟ و أي مجالهنا

/ 451