أقول: ما ذكره (قدس سره) من هذا الحمل لو لاتصريح الخبر المشار اليه بما ذكره مردودبما أوضحنا سابقا في المسألة الرابعةبكلامنا على كلامه و نقض إبرامه و هو الذيأشار إليه هنا بقوله: «بنحو ما ذكر في سائرالفرائض» و أشار بالصحيح الواضح إلى صحيحةزرارة المتقدمة المشتملة على ان رسول الله(صلّى الله عليه وآله) كان يصلي ركعتيالصبح إذا اعترض الفجر و أضاء حسنا. و كيفكان فما دلت عليه هذه الصحيحة من صلاته(صلّى الله عليه وآله) في هذا الوقتالمذكور فيها لا يخلو من مدافعة لما دلتعليه مرسلة الفقيه المتقدمة إلا ان يحملذلك على بعض الأوقات دون بعض.
(الثاني) [تميز أبي بصير في الحديثالمتقدم]
لا يخفى ان خبر ابي بصير المتقدم قد قيدهفي الفقيه بكونه ليث المرادي و الشيخ قيدهبكونه المكفوف و الكليني في الكافي قدرواه في الصحيح عن عاصم بن حميد عن ابيبصير و أطلق و ساق الحديث بنحو ما ذكرهالصدوق إلا انه قال:«متى يحرم الطعام و الشراب» و قال في آخره:«اين تذهب تلك صلاة الصبيان» و صاحبالمنتقى قد جعل اختلاف المشايخ الثلاثة فيأبي بصير بالإطلاق من بعض و التقييدبالثقة من آخر و بالضعيف عندهم من ثالث-موجبا للعلة في الخبر المذكور فقال انه لاوثوق مع هذا الاختلاف بصحة ما في كتاب منلا يحضره الفقيه من التفسير ليتم حسنه.انتهى. أقول: قد اشتهر في كلام جماعة منالمحدثين تعيين ابي بصير مع الإطلاق وتفسيره بليث المرادي متى كان الراوي عنهعاصم بن حميد أو عبد الله بن مسكان، وبمقتضى ذلك يجب ان يحمل ما ذكره الكليني منالإطلاق على المرادي الثقة و يترجح بهكلام صاحب الفقيه، مضافا الى ما علم منالشيخ من السهو الزائد في متون الأخبار وأسانيدها و حينئذ فيقوى الاعتماد علىالخبر المذكور و تزول العلة و المحذور.