الأصحاب (رضوان الله عليهم) في آخر وقتنافلة الظهرين، فقيل ان آخره ان يبلغزيادة الظل من الزوال قدمين الذي هو عبارةعن سبعي الشاخص للظهر و للعصر إلى أربعةأقدام. و هو مذهب الشيخ في النهاية و جمع منالأصحاب، و هو الأصح كما سيظهر لك ان شاءالله تعالى. و قيل يمتد بامتداد المثل و هومذهب الشيخ في الجمل و المبسوط و ابن إدريسو المحقق في المعتبر و العلامة فيالتذكرة، قال الشيخ في الجمل و كذا فيالمبسوط و الخلاف وقت نافلة الظهر منالزوال الى ان يبقى لصيرورة الفيء مثلالشاخص بمقدار ما يصلي فيه فريضة الظهر، والعصر بعد الفراغ من الظهر الى ان يبقىلصيرورة الفيء مثليه مقدار ما يصلىالعصر. و قال ابن إدريس إذا صار ظل كل شيءمثله خرج وقت النافلة و قيل انه يمتد وقتهابامتداد وقت الفريضة، حكاه في الشرائعبلفظ «قيل» و هو مجهول القائل، قال فيالمدارك و لم ينقله في المعتبر و لا نقلهغيره في ما اعلم و هو مجهول القائل. و لعله أراد بعدم نقل غيره له يعني منالمتقدمين و إلا فقد نقله جده في الروض وقبله المحقق الشيخ علي في شرح القواعد. إذا عرفت ذلك فاعلم ان القول الأول هوالمستفاد من الأخبار المتكاثرة، و منهاصحيحة زرارة بنقل الصدوق عن ابي جعفر (عليهالسلام) قال: «ان حائط مسجد رسول الله (صلّىالله عليه وآله) كان قامة و كان إذا مضى منفيئه ذراع صلى الظهر و إذا مضى من فيئهذراعان صلى العصر، ثم قال أ تدري لم جعلالذراع و الذراعان؟ قلت لم جعل ذلك؟ قال لمكان النافلة لك انتتنفل من زوال الشمس الى ان يمضي ذراع فإذابلغ فيؤك ذراعا بدأت بالفريضة و تركتالنافلة و إذا بلغ فيؤك ذراعين بدأتبالفريضة و تركت النافلة» الى غير ذلك منالأخبار المتقدمة في المسألة الرابعة منالمقصد المتقدم فإنها متطابقة الدلالةمتعاضدة المقالة على جعل مقدار الذراع والذراعين و القدمين و الأربعة أقدام وقتاللنافلة فإذا مضى هذا المقدار اختص الوقتبالفريضة و لا يجوز مزاحمة النافلة لهافيه.