(صلّى الله عليه وآله) يصلي ثلاثا المغرب وأربعا بعدها» و يدل على ان آخر وقتها ذهابالحمرة ما روى من منع النافلة وقتالفريضة، روى ذلك جماعة: منهم- محمد بنمسلم عن ابي جعفر (عليه السلام) قال: «إذادخل وقت الفريضة فلا تطوع». انتهى و اعترضهفي المدارك فقال بعد نقل ذلك: و فيه نظر لانمن المعلوم ان النهي عن التطوع وقتالفريضة انما يتوجه الى غير الراتبة للقطعباستحبابها في أوقات الفرائض و إلا لمتشرع نافلة المغرب عند من قال بدخول وقتالعشاء بعد مضي مقدار ثلاث ركعات من أولوقت المغرب و لا نافلة الظهرين عندالجميع، و قوله: «انه عند ذهاب الحمرة يقعالاشتغال بالفرض فلا يصلح للنافلة» دعوىخالية من الدليل مع ان الاشتغال بالفرض قدوقع قبل ذلك عند المصنف و من قال بمقالته،و مجرد استحباب تأخير العشاء عن أول وقتهاالى ذهاب الحمرة المغربية لا يصلح للفرق.انتهى. أقول ما ذكره (قدس سره) جيد إلا ان قوله:«لان من المعلوم ان النهي عن التطوع وقتالفريضة انما يتوجه الى غير الراتبة» علىإطلاقه محل نظر لما عرفت و ستعرف ان شاءالله تعالى ان النهي في أكثر تلك الأخبارانما توجه إلى الراتبة. قوله «للقطعباستحبابها في أوقات الفرائض» على إطلاقهممنوع لأن الأخبار كما قد استفاضت بأنه«إذا زالت الشمس دخل الوقتان إلا ان هذهقبل هذه» كذلك قد استفاضت بان وقت الظهرانما هو بعد ذراع أو قدمين و وقت العصرانما هو بعد ذراعين أو أربعة أقدام و قدتقدمت و قد جمع الشيخ (قدس سره) و من تأخرعنه بين هذه الأخبار بسبب ما يتراءى منالاختلاف بينها بحمل الأخبار الأولة علىمن لا يأتي بالنافلة فان وقته من أولالزوال و الثانية على من يعتادها و يأتيبها فان وقته بعد مضي هذا المقدار منالزوال، و من ذلك يعلم ان لكل من الظهر والعصر وقتين باعتبار