حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 6

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة - جلد 6

یوسف بن أحمد البحرانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید



المتنفل و غيره، و قد شاع في الأخبارإطلاق الوقت على كل من المعنيين، و جلالأخبار المانعة من إيقاع النافلة في وقتالفريضة إنما أريد بها الراتبة بالنسبةإلى الوقت الذي بعد الاقدام أو الأذرع فلايزاحم بها الفريضة في هذا الوقت الموظفلها، و بالجملة فإن الأخبار و ان دلت علىان وقت الظهر و العصر من أول الزوال مرتباإلا انها دلت على اقتطاع قطعة من اولهللمتنفل محدودة بالأذرع أو الاقدام و قدجعل وقت الفريضة بعد ذلك، و قد مر في روايةإسحاق بن عمار انه لا يجوز التطوعبالنافلة بعد مضي الذراع و الذراعين حيثقال (عليه السلام) «و انما جعل الذراع والذراعان لئلا يكون تطوع في وقت الفريضة»و علله في رواية إسماعيل الجعفي «لئلايؤخذ من وقت هذه و يدخل في وقت هذه» و هوظاهر فيما قلناه، نعم هذا انما يجري ويتمشى بالنسبة إلى الظهرين حيث ان الأخبارقد عينت للنافلة وقتا محدودا و للفريضةوقتا محدودا اما مثل المغرب و العشاء فلا،و مجرد استحباب الإتيان بالعشاء في وقتمغيب الشفق لا يقتضي منع النافلة، و منهيعلم ان كلام السيد السند (قدس سره) فيالمقام على إطلاقه غير جيد فلو قصر الكلامعلى نافلة المغرب التي هي محل البحث لتم ماذكره بغير إشكال.

إذا عرفت ذلك فاعلم ان أكثر المتأخرينإنما اعتمدوا في منع النافلة بعد مغيبالشفق المغربي على الإجماع المدعى فيالمنتهى و المعتبر، و لا يخفى ما فيه. وظاهر الشهيد في الذكرى الميل الى امتدادوقتها بوقت الفريضة حيث قال بعد البحث فيالمسألة: و لو قيل بامتداد وقتها بوقتالمغرب أمكن لأنها تابعة لها. و الى ذلكمال جملة من متأخري المتأخرين جازمين بهأولهم فيما اعلم السيد السند في المدارك،قال و يشهد له صحيحة أبان ابن تغلب قال:«صليت خلف ابى عبد الله (عليه السلام)المغرب بالمزدلفة فقام فصلى المغرب ثم صلىالعشاء الآخرة و لم يركع بينهما ثم صليتخلفه بعد ذلك بسنة فلما صلى المغرب قامفتنفل بأربع ركعات ثم قام فصلى العشاءالآخرة».

/ 451