(المسألة الثالثة) [وقت صلاة الليل‏] - حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 6

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة - جلد 6

یوسف بن أحمد البحرانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید



كل ركعة من الفرائض ركعتان من النافلة. وفي بعض الأخبار المتقدمة أيضا التعليلبقيامها مقام وتر آخر الليل لو مات قبل انيدركه و انه يموت على وتر غاية الأمر انالشارع جعل محلها بعد صلاة العشاء التي هيختام الصلاة في ذلك اليوم، و يشير الى ماذكرنا حسنة الحلبي قال: «سألت أبا عبد الله(عليه السلام) هل قبل العشاء الآخرة أوبعدها شي‏ء؟ قال لا غير اني أصلي بعدهاركعتين و لست أحسبهما من صلاة الليل» والتقريب فيها هو ان الظاهر ان مراد السائلالمذكور السؤال عن انه هل صلاة العشاء منقبيل الصلوات السابقة عليها في ان لهانوافل مرتبة تصلى قبلها أو بعدها؟ فقال (عليه السلام) لا غير اني أصلي بعدهاهاتين الركعتين لا من حيث التوظيف بل منحيث ان الشارع جعل محلها في هذا الموضعلتكون ختاما لصلاة ذلك اليوم و لينام علىوتر كما يستفاد من الأخبار الآخر، و لهذاان الشيخ في النهاية و نحوه الشيخ المفيدفي المقنعة صرحا باستحباب ان تجعل خاتمةالنوافل التي يريد ان يصليها تلك الليلة،و يؤيده ما تقدم في الفائدة السادسة عشرةمن المقدمة الثانية من مقدمات هذا الكتابمن قوله (عليه السلام) في صحيحة زرارة أوحسنته «و ليكن آخر صلاتك وتر ليلتك» والمراد بالوتر هنا الوتيرة كما تقدم بيانهفي الفائدة المشار إليها و هو ظاهر فيماذكره الشيخان و من تبعهما من الأصحاب مناستحباب جعلها خاتمة نوافل تلك الليلة، وقوله في المدارك- انه لا يدل على المدعى-الظاهر ان منشأه حمل لفظ الوتر في الروايةعلى غير الوتيرة و هو توهم قد وقع فيه غيرهايضا كما تقدم بيانه في الموضع المشاراليه. و الله العالم.

(المسألة الثالثة) [وقت صلاة الليل‏]

قد صرح الأصحاب (رضوان الله عليهم) بانوقت صلاة الليل بعد انتصافه و انه كلما قربمن الفجر فهو أفضل، قال في المعتبر و عليهعلماؤنا اجمع و في المنتهى ذهب إليهعلماؤنا أجمع.

أقول: اما ما يدل على الحكم الأولفالأخبار المستفيضة، و منها- صحيحة فضيل‏

/ 451