و اما الحكم الثاني فاستدل عليه بالإجماعالمتقدم نقله عن المعتبر و المنتهى أولا واستدل في المعتبر ايضا بقوله تعالى «وَبِالْأَسْحارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ» وقوله: «وَ الْمُسْتَغْفِرِينَ بِالْأَسْحارِ»و السحر ما قبل الفجر على ما نص عليه أهلاللغة. و استدل أيضا برواية إسماعيل بن سعدالأشعري قال: «سألت أبا الحسن الرضا (عليهالسلام) عن ساعات الوتر قال أحبها اليالفجر الأول. و سألته عن أفضل ساعات الليلقال الثلث الباقي. و سألته عن الوتر بعدالصبح قال نعم قد كان ابي ربما أوتر بعد ماانفجر الصبح». و عن مرازم عن ابي عبد الله (عليه السلام)قال: «قلت متى أصلي صلاة الليل؟ قال صلهاآخر الليل. قال فقلت فاني لا أستنبه؟ فقالتستنبه مرة فتصليها و تنام فتقضيها فإذااهتممت بقضائها في النهار استنبهت». أقول: و من الأخبار الدالة على ذلك ايضا مارواه الشيخ في التهذيب عن شعيب عن ابي بصيرفي الموثق أو الضعيف قال: «سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن التطوع بالليل والنهار؟ فقال الذي يستحب ان لا يقصر عنهثمان ركعات عند زوال الشمس الى ان قال و منالسحر ثمان ركعات ثم يوتر، الى ان قال فيآخر الخبر: و أحب صلاة الليل إليهم آخرالليل». و في الموثق بابن بكير عن زرارة قال: «قلتلأبي عبد الله (عليه السلام) ما جرت بهالسنة في الصلاة؟ فقال ثمان ركعات الزوال،الى ان قال و ثلاث عشرة ركعة آخر الليل».