حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 6

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة - جلد 6

یوسف بن أحمد البحرانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید



و اما الحكم الثاني فاستدل عليه بالإجماعالمتقدم نقله عن المعتبر و المنتهى أولا واستدل في المعتبر ايضا بقوله تعالى «وَبِالْأَسْحارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ» وقوله:

«وَ الْمُسْتَغْفِرِينَ بِالْأَسْحارِ»و السحر ما قبل الفجر على ما نص عليه أهلاللغة.

و استدل أيضا برواية إسماعيل بن سعدالأشعري قال: «سألت أبا الحسن الرضا (عليهالسلام) عن ساعات الوتر قال أحبها اليالفجر الأول. و سألته عن أفضل ساعات الليلقال الثلث الباقي. و سألته عن الوتر بعدالصبح قال نعم قد كان ابي ربما أوتر بعد ماانفجر الصبح».

و عن مرازم عن ابي عبد الله (عليه السلام)قال: «قلت متى أصلي صلاة الليل؟ قال صلهاآخر الليل. قال فقلت فاني لا أستنبه؟ فقالتستنبه مرة فتصليها و تنام فتقضيها فإذااهتممت بقضائها في النهار استنبهت».

أقول: و من الأخبار الدالة على ذلك ايضا مارواه الشيخ في التهذيب عن شعيب عن ابي بصيرفي الموثق أو الضعيف قال: «سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن التطوع بالليل والنهار؟ فقال الذي يستحب ان لا يقصر عنهثمان ركعات عند زوال الشمس الى ان قال و منالسحر ثمان ركعات ثم يوتر، الى ان قال فيآخر الخبر: و أحب صلاة الليل إليهم آخرالليل».

و في الموثق بابن بكير عن زرارة قال: «قلتلأبي عبد الله (عليه السلام) ما جرت بهالسنة في الصلاة؟ فقال ثمان ركعات الزوال،الى ان قال و ثلاث عشرة ركعة آخر الليل».

/ 451