و عن الحسين بن علي بن بلال قال: «كتبتإليه في وقت صلاة الليل فكتب عند زوالالليل- و هو نصفه- أفضل و ان فات فأوله وآخره جائز». و روى الشهيد في الذكرى قال: «روى محمد بنأبي قرة بإسناده إلى إبراهيم بن سيابة قالكتب بعض أهل بيتي الى ابي محمد (عليهالسلام) في صلاة المسافر أول الليل صلاةالليل فكتب فضل صلاة المسافر من أول الليلكفضل صلاة المقيم في الحضر من آخر الليل» وروى في الكافي و التهذيب عن ابان بن تغلبفي الصحيح قال: «خرجت مع ابي عبد الله (عليه السلام) فيمابين مكة و المدينة و كان يقول اما أنتمفشباب تؤخرون و اما انا فشيخ اعجل، و كانيصلي صلاة الليل أول الليل». و عن سماعة عن ابي عبد الله (عليه السلام)قال: «لا بأس بصلاة الليل من أول الليل الىآخره إلا ان أفضل ذلك إذا انتصف الليل» وظاهر هذه الرواية جواز التقديم مطلقا، ونحوها ما رواه الشيخ في الصحيح عن محمد بنعيسى قال: «كتبت إليه أسأله يا سيدي روى عن جدك انهقال لا بأس بان يصلي الرجل صلاة الليل فيأول الليل؟ فكتب في أي وقت صلى فهو جائز انشاء الله تعالى» و الظاهر تقييد إطلاقهابالروايات المذكورة الدالة على العذر. و قد صرح الأصحاب بأنه إذا دار الأمر بينالتقديم و القضاء فالقضاء أفضل، و يدلعليه ما رواه معاوية بن وهب في الصحيح عنابي عبد الله (عليه السلام) قال: «قلت له انرجلا من مواليك من صلحائهم شكى الي ما يلقىمن النوم و قال اني أريد القيام إلى الصلاةبالليل فيغلبني النوم حتى أصبح فربما قضيتصلاتي الشهر المتتابع و الشهرين اصبر علىثقله؟ فقال قرة عين له و الله، و لم يرخص لهفي الصلاة في أول الليل و قال القضاءبالنهار أفضل. قلت فان من نسائنا أبكارالجارية تحب الخير و اهله و تحرص