و زاد: و في وقت يغلب على الظن انه ان لميصلها في أول الليل فاتته إذا شق عليهالقيام آخر الليل و لا يتمكن من القضاءفحينئذ يجوز له تقديمها. أقول: ما ذكرهالشيخ (قدس سره) هنا جيد، اما بالنسبة إلىالمسافر فلما عرفت من الأخبار الكثيرةالمتقدمة بالتقريب الذي ذكره الصدوق (طابثراه) و اما بالنسبة الى من لا يتمكن منالأداء و القضاء فعجز صحيحة معاوية بن وهبو عليه تحمل صحيحة محمد بن مسلم، و اما صدرصحيحة معاوية فهو محمول على غير الفردينالمذكورين، و على ذلك تجتمع الأخبارالمذكورة
(الثاني) [آخر وقت صلاة الليل]
المشهور بين الأصحاب ان آخر وقت صلاةالليل طلوع الفجر الثاني فلو طلع الفجرالثاني و لم يكن تلبس بأربع منها بدأبالفريضة أو ركعتي الفجر على الخلاف الآتيان شاء الله تعالى. و نقل عن المرتضى (قدسسره) ان آخر وقتها الفجر الأول، قال فيالذكرى بعد نقل ذلك عنه: و لعله نظر الىجواز ركعتي الفجر حينئذ و الغالب ان دخولوقت صلاة يكون بعد خروج وقت اخرى. و يندفعبوجوه: منها- الشهرة بالفجر الثاني بين الأصحاب.و منها- ان إسماعيل بن سعد الأشعري «سألأبا الحسن (عليه السلام) عن أفضل ساعاتالليل فقال الثلث الباقي» و منها- ما مر منالأخبار. انتهى. أقول: ضعف ما ذكره السيد(رضي الله عنه) أظهر من ان يحتاج الى البيانلما سيجيء من الأخبار النيرة البرهان.
(الثالث) [لو طلع الفجر و قد تلبس بأربعركعات من صلاة الليل]
لو طلع الفجر فان كان قد تلبس بأربع منهاأتمها مخففة و الا أخرها و يدل على الحكمالأول ما رواه الشيخ في التهذيب عن مؤمنالطاق قال: «قال أبو عبد الله (عليه السلام) إذا كنتصليت اربع ركعات من صلاة الليل قبل طلوعالفجر فأتم الصلاة طلع أو لم يطلع». و في كتاب الفقه الرضوي «إن كنت صليت منصلاة الليل اربع ركعات قبل طلوع الفجرفأتم الصلاة طلع الفجر أو لم يطلع».