حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 6

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة - جلد 6

یوسف بن أحمد البحرانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید



إلا انه قد روى الشيخ ايضا عن يعقوبالبزاز قال: «قلت له أقوم قبل الفجر بقليلفأصلي أربع ركعات ثم أتخوف أن ينفجر الفجرابدأ بالوتر أو أتم الركعات؟ قال لا بلأوتر و أخر الركعات حتى تقضيها في صدرالنهار».

و قد جمع الشيخ و من تأخر عنه بين الخبرينبحمل هذه الرواية على الأفضلية.

أقول: من المحتمل قريبا اختصاص الخبرالأول بما إذا طلع الفجر بعد تمام التلبسبالأربع كما هو مورد الخبر و محل المسألة،و اما الثاني فظاهره انه بعد صلاة الأربعإنما تخوف ان ينفجر الفجر لقربه لا انهانفجر بالفعل فصار الأمر متعارضا عنده بينإتمام الثمان ركعات و بين الوتر بمعنى انالوقت لا يسع إلا أحدهما فأمره (عليهالسلام) بتقديم الوتر و تأخير الركعات حتىيقضيها، و هذا ليس من محل المسألة في شي‏ءحتى يحتاج الى الجمع بما ذكروه، فإنه قددلت الأخبار- و به صرح الأصحاب ايضا- علىانه لو لم يبق من الوقت ما يسع صلاة الليلكاملة قدم الوتر فإنه يكتب له بها ثوابصلاة الليل و قضى الصلاة بعد الصبح، ففيصحيحة محمد بن مسلم عن ابي جعفر (عليهالسلام) قال:

«سألته عن الرجل يقوم من آخر الليل و هويخشى ان يفجأه الصبح أ يبدأ بالوتر أو يصليالصلاة على وجهها حتى يكون الوتر آخر ذلك؟قال بل يبدأ بالوتر، و قال انا كنت فاعلاذلك» و صحيحة معاوية بن وهب قال: «سمعت أباعبد الله (عليه السلام) يقول أ ما يرضىأحدكم ان يقوم قبل الصبح و يوتر و يصليركعتي الفجر و يكتب له بصلاة الليل؟» و هذاالخبر من هذا القبيل و لا فرق بين ما دلعليه هذان الخبران و الخبر المذكور إلاباعتبار دلالة ذلك الخبر على تلبسه بأربعركعات، و هو لا يصلح للفرق لان ظاهر هذينالخبرين ان الأفضل المحافظة على الوتر وتقديمها في هذا الوقت و ترجيحها على صلاةالليل فيه. و بالجملة فإن ظاهر هذه الأخبارانه متى كان الوقت الثاني لا يسع إلاالثمان مخففة أو الوتر كاملة فإن الأفضلتقديم الوتر سواء صلى شيئا من الثمان أملا.

/ 451