و اما الحكم الثاني و هو ما لو طلع الفجر ولم يتلبس بأربع ركعات فلا يخلو اما ان يكونقد تلبس بما دون الأربع أو لم يتلبس بشيءبالكلية: و ظاهرهم في الأول الاتفاق على البدأةبالفريضة، قال في المعتبر: و لو طلع الفجرو لما يكمل أربعا بدأ بالفريضة و هو مذهبعلمائنا. و اما الثاني فتدل عليه صحيحة إسماعيل بنجابر قال: «قلت لأبي عبد الله (عليه السلام)أوتر بعد ما يطلع الفجر؟ قال لا» و التقريبانه إذا امتنع الوتر بعد الفجر امتنع ماقبله بطريق أولى. إلا انه قد ورد بإزاء هذا الخبر أخباركثيرة دالة على جواز صلاة الليل بعد الفجرو ان لم يتلبس منها بشيء: و منها- صحيحة عمر بن يزيد عن ابي عبد الله(عليه السلام) قال: «سألته عن صلاة الليل والوتر بعد طلوع الفجر فقال صلها بعد الفجرحتى تكون في وقت تصلي الغداة في آخر وقتهاو لا تعمد ذلك في كل ليلة، و قال أوتر أيضابعد فراغك منها». و صحيحة عمر بن يزيد ايضا قال: «قلت لأبيعبد الله (عليه السلام) أقوم و قد طلع الفجرفإن أنا بدأت بالفجر صليتها في أول وقتها وان بدأت في صلاة الليل و الوتر صليت الفجرفي وقت هؤلاء؟ فقال ابدأ بصلاة الليل والوتر و لا تجعل ذلك عادة». و صحيحة سليمان بن خالد قال: «قال لي أبوعبد الله (عليه السلام) ربما قمت و قد طلعالفجر فأصلي صلاة الليل و الوتر والركعتين قبل الفجر ثم أصلي الفجر. قال قلتأفعل أنا ذا؟ قال نعم و لا يكون منك عادة». و رواية إسحاق بن عمار قال: «قلت لأبي عبدالله (عليه السلام) أقوم و قد طلع الفجر ولم أصل صلاة الليل؟ فقال صل صلاة الليل وأوتر و صل ركعتي الفجر» و أجاب الشيخ عنهذه الأخبار بحملها على الرخصة، قال هذهرخصة لمن أخر