حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 6

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة - جلد 6

یوسف بن أحمد البحرانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید



لاشتغاله بشي‏ء من العبادات و قال المحققفي المعتبر- بعد ان ذكر ان فيه روايتينإحداهما يتم النافلة مزاحما بها الفريضة والأخرى يبدأ بالفجر- ان اختلاف الفتوىدليل التخيير، يعني بين فعلها بعد الفجرقبل الفرض و بعده. و استحسنه جملة ممن تأخرعنه: منهم- السيد السند في المدارك والفاضل الخراساني في الذخيرة.

و الأظهر عندي حمل النهي في صحيحة إسماعيلبن جابر على اتخاذ ذلك عادة و جعله جائزافي جملة الأوقات فإنه ليس كذلك لما سيأتيان شاء الله تعالى من الأخبار الدالة علىتحريم النافلة في وقت الفريضة، و لماسيأتي ايضا ان شاء الله تعالى من النهي عنصلاة ركعتي الفجر بعد طلوع الفجر و وجوبتقديم الفريضة. و اما الأخبار الأخيرة فهيمحمولة على الرخصة لو اتفق له ذلك في بعضالأوقات و لهذا قد صرحت بأنه لا يجعل ذلكعادة و لا يتعمد ذلك في كل ليلة، و الرخص فيمقام التحريم كثيرة و هذا منها.

و العجب ان صاحب المعتبر بعد ان استدل علىتقديم النافلة على الفريضة في المسألةبصحيحة عمر بن يزيد الثانية استدل علىتقديم الفريضة على النافلة بصحيحتهالاولى و كأنه حمل قوله «صلها بعد الفجر»يعني بعد صلاة الفجر. و هو سهو ظاهر، بلالظاهر ان الرواية انما هي من قبيل روايتهالثانية و المراد بالفجر فيها انما هو أولالصبح و انه يصلي النافلة أولا و ان أخرالغداة إلى آخر وقتها كما ينادي به الخبر،و يعضده قوله «و لا تعمد ذلك في كل ليلة»كما وقع مثله في روايته الثانية و صحيحةسليمان بن خالد.

و أعجب من ذلك انه حكم في هذه المسألة أعنيلو طلع الفجر و لم يتلبس بشي‏ء من النافلةبالتخيير بين تقديم الفريضة و الإتيانبالنافلة و فيما لو تلبس بما دون الأربعبوجوب البدأة بالفريضة كما تقدم نقله عنه.

(الرابع) [أفضل أوقات الوتر] المفهوم من الأخبار- و به صرح جملة منالأصحاب- ان أفضل أوقات الوتر ما بين الفجرالأول الى الثاني:

روى الشيخ في الصحيح عن إسماعيل بن سعدالأشعري قال: «سألت‏

/ 451