القرآن و لهذا ان هؤلاء المذكورينيتلافون نقلها في مصاحفهم لعلمهم بثبوتهاعنه (صلّى الله عليه وآله) و قد عرفت منروايتي علي بن إبراهيم و العياشي ان تلكالقراءة أيضا ثابتة عن أهل البيت (عليهمالسلام) لدلالة الأولى على ان الصادق (عليهالسلام) كان هكذا يقرأها و دلالة الثانيةعلى ان الرسول (صلّى الله عليه وآله) كانهكذا يقرأها قوله (عليه السلام) «أنزلت هذهالآية يوم الجمعة. الى آخره» الظاهر انالغرض من هذا بيان ان القنوت إنما أمر بهفي ذلك الوقت في الصلاة الوسطى فيالركعتين الأوليين اللتين صلاهما يومالجمعة و هو في السفر كما يدل عليه قوله(عليه السلام) «و قوموا لله قانتين في صلاةالوسطى» و اما قوله «و تركها على حالها فيالسفر و الحضر» اي ترك هاتين الركعتين فيذلك الوقت من هذا اليوم على حالهما فيالسفر من غير زيادة لوجوب القصر في السفر وفي الحضر لأنها تصلى جمعة و أضاف للمقيمالغير المصلي للجمعة أو المقيم يعني فيغير الجمعة ركعتين، و الأول أظهر كما يشعربه تتمة الخبر، ثم علل وضع الركعتين عنالمقيم المصلي جمعة بالنسبة إلى المقيمالغير المصلي جمعة بان الخطبتين قائمةمقامهما، و حينئذ فما توهمه بعض الأفاضلمن الإشكال في هذا المجال ناشىء من عدمالتأمل في أطراف المقال. ثم ان ظاهر الخبر مما يدل على وجوب القنوتفي الصلاة الوسطى خاصة فالاستدلال بالآيةعلى وجوب القنوت مطلقا كما نقل عن الصدوق ومن تبعه ليس في محله، و تقريب الاستدلالبعدم القائل بالفصل فيطرد في غير الوسطىمردود عندنا بعدم الاعتماد على الإجماعبسيطا كان أو مركبا، و سيأتي تحقيقالمسألة في محلها ان شاء الله تعالى. و عن محمد بن الفضيل قال: «سألت عبدا صالحا(عليه السلام) عن قول الله عز و جل«الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلاتِهِمْساهُونَ» قال هو التضييع».