الفجر أعدتهما» و في بعض النسخ «فان قمت»بالقاف مكان النون. و عن زرارة في الموثقبابن بكير قال: «سمعت أبا جعفر (عليهالسلام) يقول اني لأصلي صلاة الليل فأفرغمن صلاتي و أصلي الركعتين فأنام ما شاءالله قبل ان يطلع الفجر فان استيقظت عندالفجر أعدتهما» و ظاهر الخبرين كما ترىتخصيص الإعادة بالنوم بعدهما لا مطلقا كماهو المدعى. و ظاهر هذين الخبرين عدم كراهة النوم بعدصلاة الليل و قبل الصبح، و فيه رد لما ذكرهالشيخ و جملة من الأصحاب من الحكمبالكراهة استنادا الى ما رواه الشيخ عنسليمان بن حفص المروزي قال: «قال أبو الحسنالأخير (عليه السلام) إياك و النوم بينصلاة الليل و الفجر و لكن ضجعة بلا نوم فانصاحبه لا يحمد على ما قدم من صلاته». و مما يؤيد الخبرين الأولين ما رواه ثقةالإسلام في الكافي في الموثق عن ابن بكيرقال: «قال أبو عبد الله (عليه السلام) ماكان يجهد الرجل ان يقوم من آخر الليل فيصليصلاته ضربة واحدة ثم ينام أو يذهب» اي انذلك لا يشق عليه بل هو سهل يسير، و في بعضالنسخ «يحمد» مكان «يجهد» و به تنتفيدلالته على ذلك. و عن زرارة في الموثق عن ابن بكير عن ابيجعفر (عليه السلام) قال: «انما على أحدكم إذا انتصف الليل ان يقومفيصلي صلاته جملة واحدة ثلاث عشرة ركعة ثمان شاء جلس فدعا و ان شاء نام و ان شاء ذهبحيث شاء». و الذي يقرب عندي ان ما نقل عن الشيخ والجماعة من الحكم المذكور انما استندوافيه الى الخروج عن خلاف المرتضى و الشيخ فيالمبسوط القائلين بأن وقت هاتين الركعتينانما هو بعد الفجر الأول و اخبارهم التياستدلوا بها على ذلك، و ما ذكروه مناستنادهم إلى صحيحة حماد بن عثمان و موثقةزرارة المذكورتين انما هو تكلف ممن نقلذلك عنهم