حيث لم يروا لهم دليلا ظاهرا غير هاتينالروايتين فذكروهما مستندا لهم و أوردواعليهما ما ذكرناه. نعم بقي الكلام في اختلاف هذه الأخبار فيكراهة النوم بعد الركعتين و عدمها و لعلالترجيح لاخبار الجواز لفعل الإمامينالهمامين (عليهما السلام) ذلك مؤيدابالخبرين الأخيرين. و يمكن الجمع بحمل خبرالمروزي على اتخاذ ذلك عادة و الأخبارالآخر على وقوعه أحيانا. و يمكن ايضا انيقال انه لا منافاة بين الجواز و الكراهةفيحمل ما دل على الجواز على كون ذلك جائزاو ان كره و فعل الامام (عليه السلام) يحملعلى بيان الجواز كما في جملة من الأحكامالمكروهة التي نقل عنهم (عليهم السلام)فعلها فإن الأصحاب حملوها على بيانالجواز، و نحوها كثير من المستحبات التيورد عنهم (عليهم السلام) تركها لبيانالجواز ايضا. و بالجملة فإنهم إنما فعلواذلك في المقام لئلا يتوهم الناس التحريمفي ذلك المكروه من حيث ورود النواهي والوجوب من حيث ورود الأوامر تعليما وتفهيما و توقيفا على بيان الحكمين المشارإليهما. و الله العالم.
(المقصد الثالث)- في الأحكام و فيه أيضا مسائل
[المسألة] (الأولى) [وجوب الصلاة فيالأوقات المحدودة هل هو موسع أو مضيق؟]
المشهور بين الأصحاب وجوب الصلاة فيالأوقات المحدودة في الأخبار المتقدمةوجوبا موسعا من أول الوقت الى آخره لايتضيق إلا بظن الوفاة، و نقل في المنتهى عنالشيخ المفيد (قدس سره) انه قال: ان أخرهاثم اخترم في الوقت قبل ان يؤديها كان مضيعالها و ان بقي حتى يؤديها في آخر الوقت أوفيما بين الأول و الآخر عفى عن ذنبه. قال فيالمنتهى و فيه تعريض بالتضيق ثم نقل عنهانه قال في موضع آخر: ان أخرها لغير عذر كانعاصيا و يسقط عقابه لو فعلها في بقيةالوقت. و نقل في المختلف عن الشيخ انه قالالصلاة تجب في أول الوقت وجوبا موسعا والأفضل تقديمها في أول الوقت، قال و منأصحابنا من قال تجب بأول الوقت وجوباموسعا و الأفضل تقديمها في أول الوقت، قالو من أصحابنا من قال تجب بأول الوقت وجوباموسعا و الأفضل تقديمها في أول الوقت، قالو من أصحابنا من قال تجب بأول الوقت وجوبامضيقا الا أنه متى لم يفعله لم يؤاخذ بهعفوا من الله تعالى و الأول أبين فيالمذهب. ثم نقل في المختلف ايضا عن الشيخالمفيد ما نقله عنه أولا