في المنتهى ثم قال و هو يشعر بالتضيق، ثمنقل عن ابن ابي عقيل انه قال ان أخر الصحيحالسليم الذي لا علة به من مرض و لا غيره ولا هو مصل سنة صلاته عامدا من غير عذر الىآخر الوقت فقد ضيع صلاته و بطل عمله و كانعندهم إذا صلاها في آخر وقتها قاضيا لامؤديا للفرض في وقته. ثم نقل في المختلف عنالشيخ المفيد انه احتج بما رواه عبد اللهبن سنان في الصحيح قال: «سمعت أبا عبد الله(عليه السلام) يقول لكل صلاة وقتان و أولالوقت أفضله و ليس لأحد ان يجعل آخرالوقتين وقتا إلا من عذر» ثم قال: و الجوابان الحديث يدل على ان التقديم من بابالاولى لا انه واجب وجوبا مضيقا. انتهى.
أقول: لا يخفى انه قد تقدم منا ما هوالتحقيق في المقام و بيان ما فيه من إبرامالنقض و نقض الإبرام، و قد ذكرنا ان مانسبوه للشيخ المفيد من القول بالتضيق ليسفي محله و انما كلامه (قدس سره) وقع على نهجالأخبار المستفيضة في المسألة من ان لكلصلاة وقتين و ان الوقت الثاني انما هو لذويالاعذار و الاضطرار و ان من أخر الصلاةاليه و لم يكن كذلك كان تحت المشيئة لا يجبعلى الله تعالى قبول عمله ان شاء عذبه و انشاء عفى عنه. و هو ظاهر في حصول العصيانبالتأخير و ان وقعت الصلاة أداء. و نحوهكلام ابن ابي عقيل إلا انه بالغ في ذلكبنسبته إلى إبطال العمل و كونه قاضياللفرض لا مؤديا. و بالجملة فإن ما ذكرهشيخنا المفيد هو الذي تكاثرت به الأخبارالمتقدمة كما أوضحناه بما لا مزيد عليه، ومراده بأول الوقت يعني الوقت الأول منالوقتين اللذين دلت الأخبار عليهمابالنسبة الى كل صلاة.