(المسألة الثانية) [هل تجوز النافلة بعددخول وقت الفريضة؟] - حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 6

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة - جلد 6

یوسف بن أحمد البحرانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید




في المنتهى ثم قال و هو يشعر بالتضيق، ثمنقل عن ابن ابي عقيل انه قال ان أخر الصحيحالسليم الذي لا علة به من مرض و لا غيره ولا هو مصل سنة صلاته عامدا من غير عذر الىآخر الوقت فقد ضيع صلاته و بطل عمله و كانعندهم إذا صلاها في آخر وقتها قاضيا لامؤديا للفرض في وقته. ثم نقل في المختلف عنالشيخ المفيد انه احتج بما رواه عبد اللهبن سنان في الصحيح قال: «سمعت أبا عبد الله(عليه السلام) يقول لكل صلاة وقتان و أولالوقت أفضله و ليس لأحد ان يجعل آخرالوقتين وقتا إلا من عذر» ثم قال: و الجوابان الحديث يدل على ان التقديم من بابالاولى لا انه واجب وجوبا مضيقا. انتهى.


أقول: لا يخفى انه قد تقدم منا ما هوالتحقيق في المقام و بيان ما فيه من إبرامالنقض و نقض الإبرام، و قد ذكرنا ان مانسبوه للشيخ المفيد من القول بالتضيق ليسفي محله و انما كلامه (قدس سره) وقع على نهجالأخبار المستفيضة في المسألة من ان لكلصلاة وقتين و ان الوقت الثاني انما هو لذويالاعذار و الاضطرار و ان من أخر الصلاةاليه و لم يكن كذلك كان تحت المشيئة لا يجبعلى الله تعالى قبول عمله ان شاء عذبه و انشاء عفى عنه. و هو ظاهر في حصول العصيانبالتأخير و ان وقعت الصلاة أداء. و نحوهكلام ابن ابي عقيل إلا انه بالغ في ذلكبنسبته إلى إبطال العمل و كونه قاضياللفرض لا مؤديا. و بالجملة فإن ما ذكرهشيخنا المفيد هو الذي تكاثرت به الأخبارالمتقدمة كما أوضحناه بما لا مزيد عليه، ومراده بأول الوقت يعني الوقت الأول منالوقتين اللذين دلت الأخبار عليهمابالنسبة الى كل صلاة.


(المسألة الثانية) [هل تجوز النافلة بعددخول وقت الفريضة؟]

اختلف الأصحاب (رضوان الله عليهم) في انههل يجوز صلاة النافلة مبتدأة أو قضاء عنراتبة بعد دخول وقت الفريضة أم لا؟ جزمالشيخان بالمنع و به صرح المحقق فيالمعتبر و أسنده إلى علمائنا مؤذنا بدعوىالإجماع عليه،

/ 451