حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 6

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة - جلد 6

یوسف بن أحمد البحرانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید



و حيث ان الركعة الاولى من الخمس المذكورةللفريضة الاولى و بها يصدق ادراك الوقتفإنها تزاحم الفريضة الثانية بثلاث، وهكذا في الفريضة الثانية فإنه يبقى لهاركعة من الخمس و بها يحصل ادراك الوقت فيجبالإتيان بالفرض المذكور و ان زاحم وقتالفريضة التي بعدها كما في العصر التيبعدها صلاة المغرب أو وقع خارج الوقت كمافي فريضة العشاء.

و المسألة عندي لا تخلو من شوب الاشكاللعدم وجود نص في المقام و ليس إلا البناءعلى ما تقدم من قولهم: ان من أدرك ركعة منالوقت فقد أدرك الوقت كله.

و قد عرفت انه لا دليل عليه سوى روايةعامية و الروايات الواردة من طرقنا مختصةبصلاة الصبح و ليس إلا الإجماع المدعى فيالمقام كما تقدم. و يمكن القول باختصاص هذاالحكم بالصبح كما هو مورد النص، و يؤكدهانها ليس بعدها فريضة يحصل بها المشاركةفي الوقت بخلاف غيرها من الفرائض سيما علىالمشهور من اختصاص الفريضة الأخيرةبمقدار أدائها من الوقت، فإدراك ركعة منالفريضة الاولى في صورة ما إذا أدرك منالوقت خمسا مع كون ما بعد تلك الركعة وقتامخصوصا بالثانية لا يجدي نفعا في وجوبالإتيان بها، لان ما بعد تلك الركعة مختصبالثانية و مزاحمتها فيها تحتاج الى دليلو ليس إلا الإجماع المذكور و اختصاصالخبرين بصلاة الصبح. و بالجملة فالمسألةعندي لا تخلو من شوب الاشكال و الاحتياطفيها لازم على كل حال.

و لو أدرك أربعا من آخر وقت العشاءينفظاهر الأكثر ان المغرب لا تزاحم العشاءفيه و ان بقي منه ركعة للعشاء لدلالةالنصوص على اختصاص هذا المقدار بالعشاء، ونقل في الذكرى عن بعض الأصحاب تبعا لبعضالعامة وجها بوجوب المغرب و العشاء بإدراكالأربع، و ذكر انه مخرج على ادراك الخمس منالظهرين و رده بما هو مذكور ثمة. و الأظهرفي رده ما ذكرنا من دلالة النصوص علىاختصاص العشاء بهذا المقدار بخلاف ما لوأدرك خمسا فإنه قد أدرك ركعة من وقت المغربفيجري فيها

/ 451