حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 6

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة - جلد 6

یوسف بن أحمد البحرانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید



ما تقدم من حديث «من أدرك من الوقت ركعةفقد أدرك الوقت كله» و يزاحم بها العشاء معما عرفت من الإشكال في المقام.

(السادس) قد عرفت ان النصوص المتقدمة إنما رتبتالحكم المذكور على إدراك ركعة و لكن ظاهرالأصحاب الاتفاق على تقييد ذلك بإدراكجميع الشرائط من الطهارة و غيرها و لا عبرةبتمكنه منها قبل الوقت لانه غير مخاطب بهاحينئذ، و لو اتفق حصول الشرائط قبل الوقتكفى في إدراك الصلاة، و كذا لو حصل البعضكفى ادراك الباقي مع الصلاة.

(السابع) قد أشرنا سابقا الى ان المعتبر أخف صلاةيقتصر فيها على الواجب و حينئذ فلو طول فيصلاته ثم جن أو عرض الحيض أو نحو ذلك منالموانع وجب القضاء ان حصل من ذلك أخف صلاةيؤتى بها. و لو كان في أحد الأماكن الأربعةالتي يتخير فيها بين القصر و الإتمام فهليكتفى بالقصر لانه لو قصر لاداها أو يتعلقالحكم بما قصده و نواه؟ وجهان جزم فيالذكرى بالأول و لو قيل بالثاني لكان غيربعيد.

(الثامن) قد عرفت مما تقدم أنه لا بد في وجوبالفريضة أداء أو قضاء بالنسبة إلى أولالوقت من إدراك الصلاة كملا بشروطها و امابالنسبة إلى الآخر فإنه يكفي إدراك ركعةخاصة و لا يكفي ذلك في الأول، و وجه الفرقظاهر لتمكن المكلف في آخر الوقت بعد إدراكالركعة من إتمام الصلاة من غير مانع بخلافأول الوقت إذ لا سبيل الى ذلك، كذا ذكروه ولا يخلو من خدش، نعم ذلك يصلح وجها للنصالدال على الحكمين.

(التاسع) قال في الذكرى: لا فرق بين الكافر و غيرهمن المعذورين لان الكافر لا يؤاخذ بماتركه في حال الكفر، و توهم بعض كون الكافرغير معذور هنا لمخاطبته بالإسلام المقدورفيجب القضاء متى أدرك الوقت، و هو ضعيفلقوله تعالى‏

/ 451