حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 6

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة - جلد 6

یوسف بن أحمد البحرانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید



«قُلْ لِلَّذِينَ كَفَرُوا إِنْيَنْتَهُوا يُغْفَرْ لَهُمْ ما قَدْسَلَفَ» و لقول النبي (صلّى الله عليهوآله): «الإسلام يهدم ما قبله» انتهى.

أقول: لا يخفى أن الأوفق بما ذهبوا اليه بلاتفقوا عليه من ان الكفار مكلفون بالإسلامو مخاطبون به و ان الإسلام شرط في الصحة والقبول لا شرط في التكليف هو ما نقله عنالبعض المذكور، و كيف يكون الكفر عذراشرعيا لهم كالجنون و الحيض و الحال انهممخاطبون و مكلفون في حال الكفر؟ ألا ترى انالحيض و الجنون و نحوهما انما صارت أعذاراشرعية من حيث ارتفاع التكليف معها؟ و اما الاستدلال بالآية و الخبر المذكورفيمكن الجواب عنه بان المراد مغفرة ماكانوا عليه من الكفر و كذلك قوله (صلّىالله عليه وآله): «الإسلام يهدم ما قبله»يعني الأحكام المترتبة على الكفر بمعنى انيكونوا طاهرين بعد ان كانوا نجسين ومحقوني الدم و المال بعد ان لم يكونوا كذلكو نحو ذلك من أحكام الإسلام. و اماالعبادات فالذي ثبت بالاخبار و الأدلةالتي قدمناها في بحث غسل الجنابة من كتابالطهارة أنهم غير مكلفين بها و ان الإسلامشرط في التكليف بها فلا يتوجه العقابعليها و المؤاخذة بتركها لعدم التكليف بهابالكلية. و بالجملة فإن مقتضى قاعدتهمالمذكورة هو وجوب القضاء كما لا يخفى.

(العاشر) قال في الذكرى: حكم أثناء الوقت حكم أولهفي ذلك فلو أفاق المجنون في أثناء الوقت ثمجن أو أغمي عليه في الوقت اعتبر في قدرالإفاقة إدراك جميع الشرائط و الأركان، وكذا لو كانت مجنونة فأفاقت ثم حاضت. انتهى.و بذلك صرح في المنتهى ايضا. و هو كذلك.

(الحادي عشر) المشهور بين الأصحاب (رضوان الله عليهم)انه إذا بلغ الصبي المتطوع بالصلاة فيأثنائها بما لا يبطل الطهارة كالسن والإنبات و كان الوقت باقيا

/ 451