بحيث يسع ركعة فإنه يجب عليه الاستئناف،ذهب اليه الشيخ في الخلاف و جملة ممن تأخرعنه، قالوا لانه بعد البلوغ مخاطب بالصلاةو الوقت باق فيجب عليه الإتيان بها و مافعله أولا لم يكن واجبا فلا يحصل بهالامتثال. و ذهب الشيخ في المبسوط إلى انهيتم و ظاهره عدم وجوب الإعادة، و استدل لهفي المختلف بأنها صلاة شرعية فلا يجوزابطالها لقوله تعالى «وَ لا تُبْطِلُواأَعْمالَكُمْ» و إذا وجب إتمامها سقط بهاالفرض لان امتثال الأمر يقتضي الاجزاء. وأجاب عنه في المدارك قال: و الجواب بعدتسليم دلالة الآية على تحريم إبطال العملان الإبطال هنا لم يصدر من المكلف بل منحكم الشارع، سلمنا وجوب الإتمام لكن لانسلم سقوط الفرض بها و الامتثال انمايقتضي الإجزاء بالنسبة الى الأمر الواردبالإتمام لا بالنسبة إلى الأوامر الواردةبوجوب الصلاة. انتهى. أقول: ما ذكره في الجواب من ان الإبطال هنامن حكم الشارع لا اعرف له وجها فإنه لا نصفي المسألة كما لا يخفى، و إيجاب الشارععليه الصلاة بعد البلوغ لا يستلزم إبطالهذه إذ يجوز ان يكتفى فيه بإتمامها كما ذهبإليه في المبسوط. و بالجملة فالمسألةلكونها عارية عن النص لا تخلو من الاشكال. قال المحدث الأمين الأسترآبادي فيتعليقاته على شرح المدارك: أقول: فيالمسألة احتمالات أخر: أحدها- صحة صلاتهإذا دخل عليه وقت الوجوب في أثنائها. و ثانيها- صحة صلاته إذا أدرك ركعة في وقتالوجوب. و ثالثها- صحتها إذا أدرك الركعتينالأوليين أو إحداهما في وقت الوجوب. و لايمكن ان يفتي بأحد الاحتمالات قبل ظهور نصيدل عليه، نعم يتجه ان يقال قطعنا بشمولالعمومات له و جعلنا كفاية ما يعمل و عدمكفايته فيجب العمل بالاحتياط حتى نعلم حكمالله بعينه. و هذه القاعدة من قسم القطعيمن القواعد الأصولية و نطقت بها رواياتكثيرة لا من القسم الظني من قواعدهاالمردودة عندي كما حققناه في الفوائدالمدنية. انتهى. و هو جيد.