و لو بلغ في الوقت بعد فراغه من الصلاة وامكنه الطهارة و أداء ركعة فالظاهر انحكمه كما لو بلغ في أثنائها و به صرح فيالمدارك ايضا، و قد صرح العلامة فيالمنتهى هنا بأنه يجب عليه الطهارة والصلاة و لا يجزئه ما فعله أولا. و استحسنهفي المدارك و لا ريب انه الأحوط. و اللهالعالم.
(المسألة الخامسة) [الصلاة قبل الوقت]
أجمع أهل العلم كافة على انه لا يجوزالصلاة قبل دخول وقتها، قال في المعتبر وهو إجماع أهل العلم. و قال في المنتهى لايجوز الصلاة قبل دخول وقتها و هو قول أهلالعلم كافة إلا ما روى عن ابن عباس فيمسافر صلى الظهر قبل الزوال يجزئه، وبمثله قال الحسن و الشعبي لنا- الإجماع علىذلك و خلاف هؤلاء لا اعتداد به و قد انقرضايضا فلا تعويل عليه. انتهى. أقول: و يدل على ذلك ايضا ما رواه الشيخ فيالموثق عن ابي بصير عن ابي عبد الله (عليهالسلام) قال: «من صلى في غير وقت فلا صلاةله» و عن محمد بن الحسن العطار عن أبيه عنابي عبد الله (عليه السلام) قال «لأن أصليالظهر في وقت العصر أحب الي من ان أصلي قبلان تزول الشمس فإني إذا صليت قبل ان تزولالشمس لم تحسب لي و إذا صليت في وقت العصرحسبت لي» و عن عبد الله ابن سليمان عن ابيعبد الله (عليه السلام) مثله. و روى الصدوق في الفقيه مرسلا قال: «قالأبو جعفر (عليه السلام) لأن أصلي بعد ما مضىالوقت أحب الي من ان أصلي و انا في شك منالوقت و قبل الوقت». و روى الشيخ في التهذيب عن سماعة فيالموثق قال: «قال لي أبو عبد الله (عليهالسلام) إياك ان تصلي قبل ان تزول فإنكتصلي في وقت العصر خير لك من ان تصلي قبل انتزول».