و عن زرارة في الصحيح عن ابي جعفر (عليهالسلام) «في رجل صلى الغداة بليل غره منذلك القمر و نام حتى طلعت الشمس فأخبر انهصلى بليل؟ قال يعيد صلاته». و روى في الكافي في الصحيح أو الحسن عن عمربن يزيد عن ابي عبد الله (عليه السلام) فيحديث قال: «ليس لأحد ان يصلي صلاة إلالوقتها و كذلك الزكاة، الى ان قال: و كلفريضة إنما تؤدى إذا حلت». و عن زرارة في الصحيح أو الحسن قال: «قلتلأبي جعفر (عليه السلام) أ يزكى الرجل مالهإذا مضى ثلث السنة؟ قال لا أ يصلى الاولىقبل الزوال؟». و عن زرارة قال: «قال أبو جعفر (عليهالسلام) وقت المغرب إذا غاب القرص فإنرأيته بعد ذلك و قد صليت أعدت الصلاة» وبالجملة فالحكم اتفاقي نصا و فتوى و اما مارواه الشيخ- في الصحيح عن عبيد الله بن عليالحلبي عن ابي عبد الله (عليه السلام) قال:«إذا صليت في السفر شيئا من الصلوات في غيروقتها فلا يضرك». و روى الصدوق بإسناده عن الحلبي مثله - فقدحمله الشيخ على خروج الوقت فيكون قضاء، والأظهر الحمل على وقت الاختيار و التأخيرعنه الى وقت الاضطرار و ذوي الأعذار لماحققناه سابقا من ان السفر من جملة الأعذارالمسوغة للتأخير إلى الوقت الثاني، و قدتقدم شيوع إطلاق الوقت على الوقت الأول وتبادره من الأخبار بما لا يعتريه شبهةالإنكار، فلا منافاة في هذا الخبر لماقدمناه من الأخبار. إذا عرفت ذلك فاعلم انه لو صلى قبل الوقتفلا يخلو اما ان يكون عامدا أو جاهلا أوناسيا أو ظانا، فههنا مقامات أربعة: [المقام] (الأول)- ان يكون عامدا و الأشهر الأظهر بطلان صلاته للنهيالمتقدم في الأخبار السابقة المقتضيلذلك، و قال الشيخ في النهاية: و من صلىالفرض قبل دخول الوقت عامدا أو ناسيا ثمعلم بعد ذلك وجب عليه إعادة الصلاة: فإنكان في الصلاة لم يفرغ