قال: «إذا صليت و أنت ترى أنك في وقت و لميدخل الوقت فدخل الوقت و أنت في الصلاة فقدأجزأت عنك» و نقل عن السيد المرتضى و ابنابي عقيل و ابن الجنيد البطلان كما لو وقعتبأسرها قبل الوقت، و اختاره العلامة فيالمختلف و السيد السند في المدارك، و ظاهرالمحقق في المعتبر التوقف في المسألة حيثقال: ان ما اختاره الشيخ أوجه بتقدير تسلمصحة الرواية و ما ذكره المرتضى أوجهبتقدير اطراحها. قال في المدارك بعد نقلهعنه: هذا كلامه لكن الإطراح متعين لضعف السند.انتهى. و احتج في المختلف على ما ذهب اليه منالبطلان برواية أبي بصير المتقدمة، و بأنهمأمور بإيقاع الصلاة في وقتها و لم يحصلالامتثال. قال في المدارك بعد نقل ذلك عنه:و هو جيد و لا ينافيه توجه الأمر بالصلاةبحسب الظاهر لاختلاف الأمرين كما لا يخفى.انتهى. ثم نقل في المختلف عن الشيخ انه احتج بمارواه إسماعيل بن رياح ثم ساق الرواية وبأنه مأمور بالدخول في الصلاة عند الظن إذمع الاشتباه لا يصح التكليف بالعلملاستحالة التكليف بما لا يطاق فيتحققالاجزاء. ثم أجاب عن ذلك اما عن الروايةفبالمنع من صحة السند و اما عن الثاني فبانالاجزاء انما يتحقق مع استمرار سببه و هوالظن فإذا ظهر كذبه انتفى و يبقى في عهدةالأمر كما لو فرغ من العبادة قبل الدخول. ثم قال و اعلم ان الرواية التي ذكرهاالشيخ (قدس سره) في طريقها إسماعيل بن رياحو لا يحضرني الآن حاله فان كان ثقة فهيصحيحة و تعين العمل بمضمونها و إلا فلا.انتهى أقول: أنت خبير بان كلامهم في هذهالمسألة صحة و بطلانا دائر مدار خبرإسماعيل المذكور قبولا و ردا فمن قبله وعمل به اما لكونه ممن لا يرى العمل بهذاالاصطلاح أو يراه و لكن يجبر ضعف الخبربالشهرة فإنه يحكم بالصحة و من رده فإنهيحكم بالبطلان و حيث كان الخبر عندنامقبولا لا وجه لرده لعدم عملنا على هذاالاصطلاح المحدث فالقول بالصحة ظاهر. واما ما احتج به في المختلف كما نقله عنه فيالمدارك- من قوله