حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 6

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة - جلد 6

یوسف بن أحمد البحرانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید



على الظن، قال في المدارك بعد ذكر الحكمالمذكور: و هو مذهب الأصحاب لا نعلم فيهمخالفا. و استدل عليه في المنتهى بان العلميؤمن معه الخطأ و الظن لا يؤمن معه ذلك وترك ما يؤمن معه الخطأ قبيح عقلا. و اعترضهفي المدارك بأنه ضعيف جدا قال و العقل لايقضي بقبح التعويل على الظن هنا بل لايأباه لو قام عليه الدليل. و الأجودالاستدلال عليه بانتفاء ما يدل على ثبوتالتكليف مع الظن للتمكن من العلم، و يؤيدهعموم النهي عن اتباع الظن. انتهى.

أقول: لا يخفى ان الأحكام الشرعية كماقدمناه في غير موضع توقيفية لا مسرح للعقلفيها بوجه و انما هي منوطة بالنصوص والأدلة الواردة عن صاحب الشريعة وجودا وعدما و صحة و بطلانا، و لكنهم (رضوان اللهعليهم) حيث اشتهر بينهم ترجيح الأدلةالعقلية على السمعية فتراهم في كل حكميقدمون دليلا عقليا بزعمهم ثم يردفونهبالأدلة العقلية على السمعية فتراهم في كلحكم يقدمون دليلا عقليا بزعمهم ثم يردفونهبالأدلة السمعية و ان كانت أدلتهم فيها ماهو أوهن من بيت العنكبوت و انه لا وهنالبيوت. و التحقيق هو الرجوع الى الاخبارالواردة عن الأئمة (عليهم السلام) في هذاالمقام و غيره.

ثم ان ما يظهر من كلام صاحب المدارك من عدمالعلم بالمخالف المؤذن بدعوى الإجماع علىالمسألة المذكورة محل نظر فان ظاهرالشيخين في المقنعة و النهاية يشعربالخلاف، قال في المقنعة: من ظن ان الوقتقد دخل فصلى ثم علم بعد ذلك انه صلى قبلهأعاد الصلاة إلا ان يكون الوقت دخل و هو فيالصلاة لم يفرغ منها فيجزئه ذلك. و قال فيالنهاية و لا يجوز لأحد ان يدخل في الصلاةإلا بعد حصول العلم بدخول الوقت أو يغلبعلى ظنه ذلك. و هو ظاهر المبسوط ايضا، والحمل على ان المراد بالظن في مقام عدمإمكان العلم و ان أمكن إلا انه خلاف الظاهرمن العبارتين المذكورتين. و بما ذكرنا منظهور العبارتين المذكورتين في المخالفةللقول المشهور صرح الفاضل الخراساني أيضافي الذخيرة و يمكن الاستدلال على قولالشيخين بظاهر رواية إسماعيل بن رياح عن‏

/ 451