و فيه نظر: (أما أولا) فإنه تقييد لإطلاقالأخبار المتقدمة بغير دليل سوى مجرددعواهم الاتفاق على اشتراط العلم.
و (اما ثانيا) فان الدليل غير منحصر فيماذكره المحقق من التعليلين المذكورين ليتمما قالوه بالجواب عنهما بل ظاهر صحيحةذريح و رواية محمد بن خالد و نحوهما منالروايات المتقدمة هو العموم لذويالاعذار و غيرهم و هو أظهر من ان يحتاج الىمزيد بيان و بذلك يظهر ما في جمود صاحبالمدارك على كلام الشهيد هنا و اعتضاده بهو تردد الفاضل الخراساني في الذخيرة بعدنقله فإنه لا وجه له بعد ما عرفت منالاخبار التي قدمناها و ظهورها في العموم،و لكنهم لعدم إعطاء التتبع و التأمل حقهمافي الاخبار جرى لهم ما جرى في أمثال هذاالمضمار.
[الروايات الدالة على عدم جواز الصلاة إلامع تبين الوقت]
و اما ما نقله ابن إدريس في مستطرفاتالسرائر- من كتاب نوادر البزنطي عن عبدالله بن عجلان قال: «قال أبو جعفر (عليهالسلام) إذا كنت شاكا في الزوال فصل ركعتينفإذا استيقنت انها قد زالت بدأتبالفريضة»- فلا منافاة فيه لما ذكرناه إذغاية ما يدل عليه هو عدم جواز الصلاة معالشك في الوقت و جوازها مع اليقين و لادلالة فيه على التخصيص به و عدم جوازالاعتماد على الظن الحاصل بالأذان و نحوهبل هو مطلق بالنسبة الى ذلك فيجب تقييدهبما ذكرنا من الاخبار.و اما ما رواه المرتضى (رضي الله عنه) فيرسالة المحكم و المتشابه- عن تفسيرالنعماني بإسناده عن إسماعيل بن جابر عنالصادق عن آبائه عن أمير المؤمنين (عليهمالسلام) في حديث طويل قال: «ان الله إذا حجبعن عباده عين الشمس التي جعلها دليلا علىأوقات الصلوات فموسع عليهم تأخير الصلاةليتبين لهم الوقت بظهورها و يستيقنوا انهاقد زالت»- فمورده صورة الاشتباه و سيأتيالكلام فيها ثمة.
و اما ما في حديث علي بن مهزيار - و قول ابيجعفر (عليه السلام) فيه