فهما ظاهرتا الدلالة على القول المشهور،و ما ردهما به من الطعن في غاية القصور لماصرح به هو نفسه (قدس سره) في كتاب الصوم فيمسألة الإفطار للظلمة الموهمة حيث نقل ثمةانه لا خلاف بين علمائنا ظاهرا في جوازالإفطار عند ظن الغروب إذا لم يكن للظانطريق الى العلم و انما اختلفوا في وجوبالقضاء و عدمه إذا انكشف فساد الظن، ثم نقلالقول بعدم الوجوب عن جمع من الأصحاب و نقلالقول بالوجوب عن آخرين و اختار الأول، واستدل بصحيحة زرارة و رواية أبي الصباحالكناني المذكورتين و صحيحة أخرى لزرارةأيضا عن ابي جعفر (عليه السلام) «انه قاللرجل ظن ان الشمس قد غابت فأفطر ثم أبصرالشمس بعد ذلك فقال ليس عليه قضاء» و نقلأيضا رواية الشحام الدالة على ذلك. و أنتخبير بظهور دلالة هذه الروايات كملا علىالقول المشهور إذ الحكم في الصلاة و الصومواحد لابتنائهما على وقت واحد، و اما ماذكره هنا- من التأويل في صحيحة زرارة بحملقوله: «قد مضى صومك» على معنى فساده- فهو منالتأويلات الغثة التي يقضى منها العجب منمثله فان هذه العبارة إنما يرمى بها فيمقام الكناية عن الصحة أي مضى صومك علىالصحة. و مما يؤيد القول المشهور زيادة على ماذكرنا موثقة عبد الله بن بكير عن أبيه عنابي عبد الله (عليه السلام) قال: «قلت لهاني صليت الظهر في يوم غيم فانجلت فوجدتنيصليت حين زال النهار؟ قال فقال لا تعد و لاتعد» و رواية إسماعيل بن رياح المتقدمة. و الروايات الدالة على الاعتماد على صياحالديك، و منها ما رواه المشايخ الثلاثة فيالصحيح أو الحسن في كتابي الكليني و الشيخالى ابي عبد الله الفراء عن ابي عبد الله(عليه السلام) «انه قال له رجل من أصحابناانه ربما اشتبه علينا الوقت في يوم غيم؟فقال تعرف هذه