حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 6

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة - جلد 6

یوسف بن أحمد البحرانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید



و عن عبد الله بن سنان في الصحيح عن ابيعبد الله (عليه السلام) قال:

«لا صلاة نصف النهار إلا يوم الجمعة».

و عن محمد بن فرج قال: «كتبت الى العبدالصالح (عليه السلام) اسأله عن مسائل فكتبالي: و صل بعد العصر من النوافل ما شئت و صلبعد الغداة من النوافل ما شئت» و روىالصدوق في الفقيه عن الحسين بن زيد في حديثالمناهي عن جعفر بن محمد عن آبائه (عليهمالسلام) قال: «و نهى رسول الله (صلّى اللهعليه وآله) عن الصلاة عند طلوع الشمس و عندغروبها و عند استوائها». و رواه في المجالسايضا و قال: «و قد روى نهى عن الصلاة عندطلوع الشمس و عند غروبها لان الشمس تطلعبين قرني الشيطان و تغرب بين قرنيالشيطان».

و روى الصدوق في كتاب العلل بسند قوى عنسليمان بن جعفر الجعفري قال: «سمعت الرضا(عليه السلام) يقول لا ينبغي لأحد ان يصليإذا طلعت الشمس لأنها تطلع بقرني شيطان،فإذا ارتفعت وصفت فارقها فيستحب الصلاةذلك الوقت و القضاء و غير ذلك، فإذا انتصفالنهار قارنها فلا ينبغي لأحد ان يصلي فيذلك الوقت لأن أبواب السماء قد غلقت، فإذازالت الشمس و هبت الريح فارقها».

و روى ابن إدريس في مستطرفات السرائر عنجامع البزنطي عن علي بن سليمان عن محمد بنعبد الله بن زرارة عن محمد بن الفضيلالبصري قال: «قلت لأبي الحسن (عليه السلام)ان يونس كان يفتي الناس عن آبائك (عليهمالسلام) انه لا بأس بالصلاة بعد طلوع الفجرالى طلوع الشمس و بعد العصر الى ان تغيبالشمس؟ فقال كذب لعنه الله على ابي أو قالعلى آبائي».

و نقل شيخنا في البحار عن كتاب زيد النرسيعن علي بن مزيد قال:

/ 451