و عن عبد الله بن سنان في الصحيح عن ابيعبد الله (عليه السلام) قال: «لا صلاة نصف النهار إلا يوم الجمعة». و عن محمد بن فرج قال: «كتبت الى العبدالصالح (عليه السلام) اسأله عن مسائل فكتبالي: و صل بعد العصر من النوافل ما شئت و صلبعد الغداة من النوافل ما شئت» و روىالصدوق في الفقيه عن الحسين بن زيد في حديثالمناهي عن جعفر بن محمد عن آبائه (عليهمالسلام) قال: «و نهى رسول الله (صلّى اللهعليه وآله) عن الصلاة عند طلوع الشمس و عندغروبها و عند استوائها». و رواه في المجالسايضا و قال: «و قد روى نهى عن الصلاة عندطلوع الشمس و عند غروبها لان الشمس تطلعبين قرني الشيطان و تغرب بين قرنيالشيطان». و روى الصدوق في كتاب العلل بسند قوى عنسليمان بن جعفر الجعفري قال: «سمعت الرضا(عليه السلام) يقول لا ينبغي لأحد ان يصليإذا طلعت الشمس لأنها تطلع بقرني شيطان،فإذا ارتفعت وصفت فارقها فيستحب الصلاةذلك الوقت و القضاء و غير ذلك، فإذا انتصفالنهار قارنها فلا ينبغي لأحد ان يصلي فيذلك الوقت لأن أبواب السماء قد غلقت، فإذازالت الشمس و هبت الريح فارقها». و روى ابن إدريس في مستطرفات السرائر عنجامع البزنطي عن علي بن سليمان عن محمد بنعبد الله بن زرارة عن محمد بن الفضيلالبصري قال: «قلت لأبي الحسن (عليه السلام)ان يونس كان يفتي الناس عن آبائك (عليهمالسلام) انه لا بأس بالصلاة بعد طلوع الفجرالى طلوع الشمس و بعد العصر الى ان تغيبالشمس؟ فقال كذب لعنه الله على ابي أو قالعلى آبائي». و نقل شيخنا في البحار عن كتاب زيد النرسيعن علي بن مزيد قال: