(الثاني) [قضاء النافلة في الأوقات الخمسة] - حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 6

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة - جلد 6

یوسف بن أحمد البحرانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید




فان خاف ان تطلع الشمس فتفوته احدىالصلاتين فليصل المغرب و يدع العشاءالآخرة حتى تطلع الشمس و يذهب شعاعها ثمليصلها» و نحوها رواية الحسن بن زياد عنابي عبد الله (عليه السلام) الدالة على «انالذاكر ظهرا منسية في أثناء العصر يعدل ولو ذكر مغربا في أثناء العشاء صلى المغرببعدها و لا يعدل لان العصر ليس بعدها صلاة»و في صحيحة ابن سنان عن ابي عبد الله (عليهالسلام) «فليصل الصبح ثم المغرب ثم العشاءقبل طلوع الشمس».


و هذه الاخبار قد حملها الشيخ على التقيةو هو جيد لما قدمنا تحقيقه من ان رواية أبيبصير و صحيحة ابن سنان الدالتين علىامتداد وقت العشاءين الى قبل الفجر انماخرجتا مخرج التقية في ذلك فكذا في هذاالحكم. و بالجملة فإن المستفاد من الاخبارالمذكورة هو استثناء هذه الصلواتالمذكورة كملا من عموم تلك الاخبار فلاكراهة فيها بالكلية.


(الثاني) [قضاء النافلة في الأوقات الخمسة]

المستفاد من هذه الاخبار بعد ضم مطلقهاالى مقيدها هو جواز قضاء النوافل في هذهالأوقات من غير كراهية، لأن بعضها و ان دلبإطلاقه على المنع إلا ان رواية علي بنبلال قد صرحت باستثناء القضاء، و عليهايحمل أيضا إطلاق صحيحة عبد الله بن سنانالدالة على انه يصلى بعد العصر من النوافلما شاء و بعد الغداة يعني قضاء و كذا روايةمحمد بن فرج لما عرفت من دلالة الأخبارالمذكورة على المنع من المبتدأة خصوصا وعموما.


و مما يدل على جواز القضاء في هذه الأوقاتالأخبار المستفيضة كرواية محمد بن يحيى بنحبيب قال: «كتبت الى ابي الحسن الرضا (عليهالسلام) تكون علي الصلاة النافلة متىأقضيها؟ فكتب في أي ساعة شئت من ليل أونهار».

/ 451