فان خاف ان تطلع الشمس فتفوته احدىالصلاتين فليصل المغرب و يدع العشاءالآخرة حتى تطلع الشمس و يذهب شعاعها ثمليصلها» و نحوها رواية الحسن بن زياد عنابي عبد الله (عليه السلام) الدالة على «انالذاكر ظهرا منسية في أثناء العصر يعدل ولو ذكر مغربا في أثناء العشاء صلى المغرببعدها و لا يعدل لان العصر ليس بعدها صلاة»و في صحيحة ابن سنان عن ابي عبد الله (عليهالسلام) «فليصل الصبح ثم المغرب ثم العشاءقبل طلوع الشمس».
و هذه الاخبار قد حملها الشيخ على التقيةو هو جيد لما قدمنا تحقيقه من ان رواية أبيبصير و صحيحة ابن سنان الدالتين علىامتداد وقت العشاءين الى قبل الفجر انماخرجتا مخرج التقية في ذلك فكذا في هذاالحكم. و بالجملة فإن المستفاد من الاخبارالمذكورة هو استثناء هذه الصلواتالمذكورة كملا من عموم تلك الاخبار فلاكراهة فيها بالكلية.
(الثاني) [قضاء النافلة في الأوقات الخمسة]
المستفاد من هذه الاخبار بعد ضم مطلقهاالى مقيدها هو جواز قضاء النوافل في هذهالأوقات من غير كراهية، لأن بعضها و ان دلبإطلاقه على المنع إلا ان رواية علي بنبلال قد صرحت باستثناء القضاء، و عليهايحمل أيضا إطلاق صحيحة عبد الله بن سنانالدالة على انه يصلى بعد العصر من النوافلما شاء و بعد الغداة يعني قضاء و كذا روايةمحمد بن فرج لما عرفت من دلالة الأخبارالمذكورة على المنع من المبتدأة خصوصا وعموما.و مما يدل على جواز القضاء في هذه الأوقاتالأخبار المستفيضة كرواية محمد بن يحيى بنحبيب قال: «كتبت الى ابي الحسن الرضا (عليهالسلام) تكون علي الصلاة النافلة متىأقضيها؟ فكتب في أي ساعة شئت من ليل أونهار».