يؤتى بذوات الأسباب متى وجد السبب إلا فيما إذا كان في أحد هذه الأوقات؟ فلا بدلترجيح أحد الحملين على الآخر من مرجح. و يمكن ان يرجح ما ذكره بتطرق التخصيص الىتلك الاخبار بما قدمناه من اخبار قضاءالفرائض و قضاء النوافل و ما اشتملت عليهالاخبار المتقدمة في الموضع الأول من تلكالصلوات الخمس التي تصلى في كل وقت، سيمامع ما ستعرف ان شاء الله تعالى من احتمالتطرق التقية الى هذه الاخبار كلا أو بعضا،و اعتضاد تلك الاخبار ايضا بعموم ما دل علىمشروعية الصلاة و رجحانها في كل وقت. (الثالث) [الإشكال في كراهة الصلاة فيالأوقات الخمسة] ظاهر الصدوق (قدس سره) في الفقيه التوقففي هذه المسألة حيث قال: و قد روى نهى عنالصلاة عند طلوع الشمس و عند غروبها لانالشمس تطلع بين قرني شيطان و تغرب بين قرنيشيطان. إلا انه روى لي جماعة من مشايخنا عنابي الحسين محمد بن جعفر الأسدي، ثم أوردالرواية كما قدمناه. و قال الشيخ فيالتهذيب بعد ان أورد الأخبار المتضمنةللكراهة: و قد روى رخصة في الصلاة عند طلوعالشمس و عند غروبها، و نقل الرواية بعينها. و قال السيد السند في المدارك بعد نقلكلام الفقيه بتمامه: و لولا قطع الروايةظاهرا لتعين المصير الى ما تضمنته و حملأخبار النهي على التقية لموافقتها لمذهبالعامة و اخبارهم و قد أكثر الفقيه الجليلمحمد بن محمد بن النعمان في كتابه المسمىبـ «افعل لا تفعل» من التشنيع على العامةفي روايتهم ذلك عن النبي (صلّى الله عليهوآله) و قال انهم كثيرا ما يخبرون عن النبي(صلّى الله عليه وآله) بتحريم شيء و بعلةتحريمه و تلك العلة خطأ لا يجوز ان يتكلمبها النبي (صلّى الله عليه وآله) و لا يحرمالله من قبلها شيئا، فمن ذلك ما أجمعواعليه من النهي عن الصلاة في وقتين عند طلوعالشمس حتى يلتئم طلوعها و عند غروبها، فلولا ان علة النهي انها تطلع و تغرب بين قرنيالشيطان لكان ذلك جائزا، فإذا كان آخرالحديث موصولا بأوله و آخره فاسد فسدالجميع. و هذا جهل من قائله و الأنبياء لاتجهل