صلاة الغداة الى ان تطلع الشمس و بعد صلاةالعصر الى ان يتغير لونها. و في المختلفنقل عنه عبارة أخرى و لعلها من غير المقنعةو عبر فيها بالكراهة، و الذي وجدته فيالمقنعة هو ما ذكرته. إلا ان الشيخ المفيدجعل التحريم في وقتي الطلوع و الغروب لكلمن النافلة المبتدأة و المقضية، و السيدفي كلامه الأول جعل التحريم في ما بعد طلوعالشمس الى وقت زوالها و أطلق في التنفل وفي الثاني صرح بالمبتدأة و ان التحريممخصوص بها و عمم في الأوقات كلها. و كيف كان فظواهر الأخبار الدلالة علىالتحريم كما ذكرنا إلا انك قد عرفت تخصيصتلك الاخبار بما عدا القضاء بل ذي السببمطلقا فيرجع التحريم إلى المبتدأة خاصة، ولا اعرف لهم دليلا على الخروج عن ظواهرهامن التحريم بدليل يوجب الخروج عن ظاهر مادلت عليه مع قول جمع منهم به كما عرفت بذلكقال في الذكرى. و لعل استناد الأصحاب فيالحكم بالكراهة و حمل الاخبار المشارإليها على ذلك هو قوله (عليه السلام) فيصحيحة محمد بن مسلم «و انما تكره الصلاةعند طلوع الشمس. الى آخره» و قوله (عليهالسلام) في رواية سليمان بن جعفر الجعفريالمنقولة من العلل «لا ينبغي لأحد ان يصليإذا طلعت الشمس. الى آخره» و الظاهر انهالى ما ذكرنا أشار العلامة في المنتهى حيثقال: النهي الوارد ههنا للكراهة لانأخبارنا ناطقة بذلك خلافا لبعض الجمهور. وفيه ما عرفته في غير مقام مما تقدم من كثرةورود هذين اللفظين في التحريم في أخبارهم(عليهم السلام) و قد حققنا فيما تقدم انهمامن الألفاظ المتشابهة التي لا تحمل علىأحد المعنيين إلا بالقرينة. و بالجملةفالحكم عندي غير خال من شوب الاشكال لماعرفت. و قال في الذكرى: لو أوقع النافلةالمكروهة في هذه الأوقات فالظاهرانعقادها ان لم نقل بالتحريم إذ الكراهةلا تنافي الصحة كالصلاة في الأمكنةالمكروهة، و توقف فيه الفاضل من حيث النهي.قلنا ليس بنهي تحريم عندكم. و عليه يبنىنذر الصلاة في هذه الأوقات فعلى قولناينعقد و على المنع جزم الفاضل بعدمانعقاده لانه مرجوح. و لقائل