فلما تقدم، و اما وقت القيام و وقت الغروبفإنه حيث كان وقت الصلاة بعد هذين الوقتينبلا فصل فإنه يحضر هو و جنوده لاغوائهم وإضلالهم عنها بما امكنه فربما سول لكالتأخير الى ان تدخل منزلك و موضع مصلاكليقطع بك دون الزوال و فضيلته. و اللهالعالم.
(الثامن) [المراد بالفجر و العصر المنهي منالصلاة بعدهما الفريضة لا الوقت]
ينبغي ان يعلم ان ما دل عليه موثق الحلبيالمتقدم - من النهي عن الصلاة بعد الفجرحتى تطلع الشمس و بعد العصر حتى تغرب-المراد به نفس فريضة الفجر و فريضة العصرلا وقتاهما، و به صرح الشيخ (قدس سره) في ماتقدم من عبارة الخلاف في تفصيله و فرقه بينما كان الكراهة لأجل الوقت كالثلاثة التيذكرها أو لأجل الفعل يعني فعل الصلاة فيهذين الوقتين لا من حيث الزمان كالصلاةبعد صلاة الفجر و صلاة العصر، و على هذافلو صلى في هذا الوقت قبل الفريضة لم تتعلقبه الكراهة و انما يرجع الى جواز النافلةفي وقت الفريضة و ان كان على كراهة كما هوأحد القولين و عدمه كما هو المختار،فالكراهة حينئذ على تقدير القول بالجوازانما هي من جهة أخرى غير ما نحن فيه. والظاهر تعليق الحكم على صلاة المصلي نفسهلا على الصلاة في الجملة و ان كان من غيره.و نقل في الذكرى عن بعض العامة انه جعلالنهي معلقا على طلوع الفجر لما روى «انالنبي (صلّى الله عليه وآله) قال ليبلغشاهدكم غائبكم لا تصلوا بعد الفجر إلاسجدتين» و بعموم قوله (عليه السلام) «لاصلاة بعد الفجر» ثم أجاب عن ذلك بان الحديثالأول لم نستثبته و اما الثاني فنقولبموجبه و يراد به صلاة الفجر توفيقا بينه وبين الاخبار. انتهى.