(الثامن) [المراد بالفجر و العصر المنهي منالصلاة بعدهما الفريضة لا الوقت‏] - حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 6

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة - جلد 6

یوسف بن أحمد البحرانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید




فلما تقدم، و اما وقت القيام و وقت الغروبفإنه حيث كان وقت الصلاة بعد هذين الوقتينبلا فصل فإنه يحضر هو و جنوده لاغوائهم وإضلالهم عنها بما امكنه فربما سول لكالتأخير الى ان تدخل منزلك و موضع مصلاكليقطع بك دون الزوال و فضيلته. و اللهالعالم.


(الثامن) [المراد بالفجر و العصر المنهي منالصلاة بعدهما الفريضة لا الوقت‏]


ينبغي ان يعلم ان ما دل عليه موثق الحلبيالمتقدم - من النهي عن الصلاة بعد الفجرحتى تطلع الشمس و بعد العصر حتى تغرب-المراد به نفس فريضة الفجر و فريضة العصرلا وقتاهما، و به صرح الشيخ (قدس سره) في ماتقدم من عبارة الخلاف في تفصيله و فرقه بينما كان الكراهة لأجل الوقت كالثلاثة التيذكرها أو لأجل الفعل يعني فعل الصلاة فيهذين الوقتين لا من حيث الزمان كالصلاةبعد صلاة الفجر و صلاة العصر، و على هذافلو صلى في هذا الوقت قبل الفريضة لم تتعلقبه الكراهة و انما يرجع الى جواز النافلةفي وقت الفريضة و ان كان على كراهة كما هوأحد القولين و عدمه كما هو المختار،فالكراهة حينئذ على تقدير القول بالجوازانما هي من جهة أخرى غير ما نحن فيه. والظاهر تعليق الحكم على صلاة المصلي نفسهلا على الصلاة في الجملة و ان كان من غيره.و نقل في الذكرى عن بعض العامة انه جعلالنهي معلقا على طلوع الفجر لما روى «انالنبي (صلّى الله عليه وآله) قال ليبلغشاهدكم غائبكم لا تصلوا بعد الفجر إلاسجدتين» و بعموم قوله (عليه السلام) «لاصلاة بعد الفجر» ثم أجاب عن ذلك بان الحديثالأول لم نستثبته و اما الثاني فنقولبموجبه و يراد به صلاة الفجر توفيقا بينه وبين الاخبار. انتهى.


(التاسع) [هل تتصف الصبح و العصر المعادةجماعة بالكراهة؟]

لو صلى الصبح و العصر منفردا ثم أرادالإعادة جماعة لتحصيل فضيلتها فهل تتصفصلاته هذه بالكراهة بناء على المشهور أملا؟ صرح في الذكرى‏

/ 451