حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 6

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة - جلد 6

یوسف بن أحمد البحرانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید



و نقل عن الشيخ المفيد (قدس سره) فيالأركان و ابن الجنيد ان الأفضل قضاء صلاةالنهار بالنهار و صلاة الليل بالليل، واحتج لهما في المختلف بصحيحة معاوية بنعمار قال: «قال أبو عبد الله (عليه السلام)اقض ما فاتك من صلاة النهار بالنهار و مافاتك من صلاة الليل بالليل» ثم أجاب عنهابجواز إرادة الإباحة من الأمر لخروجه عنحقيقته و هي الوجوب إجماعا، قال و ليساستعمالها مجازا في الندب اولى مناستعمالها مجازا في الإباحة. و اعترضه فيالمدارك بان الواجب عند تعذر الحقيقةالمصير إلى أقرب المجازات و الندب أقربالى الحقيقة من الإباحة قطعا. انتهى. و هوجيد.

أقول: و يدل على ذلك أيضا صحيحة بريد بنمعاوية العجلي عن ابي جعفر (عليه السلام)قال: «أفضل قضاء صلاة الليل في الساعة التيفاتتك آخر الليل و لا بأس ان تقضيهابالنهار و قبل ان تزول الشمس».

و رواية إسماعيل الجعفي قال: «قال أبوجعفر (عليه السلام) أفضل قضاء النوافل قضاءصلاة الليل بالليل و قضاء صلاة النهاربالنهار».

و روى في الكافي في الصحيح أو الحسن عنمعاوية بن عمار قال: «قال أبو عبد الله(عليه السلام) اقض ما فاتك من صلاة النهاربالنهار و ما فاتك من صلاة الليل بالليل.قلت اقضي وترين في ليلة؟ قال نعم اقض وتراابدا» و الى هذا القول مال السيد السند فيالمدارك.

أقول: لا يخفى ظهور تعارض الأخبارالمذكورة إلا ان الاخبار السابقة متأيدةبظاهر القرآن العزيز كما عرفت، و بعضمتأخري المتأخرين من المحدثين حمل هذهالروايات المتأخرة على التقية و لا يحضرنيالآن مذهب العامة فإن ثبت كون مذهبهم مادلت عليه الأخبار المذكورة تعين العملبالأخبار الاولى و حمل الأخبار الأخيرةعلى التقية و إلا فالمسألة محل إشكال.

/ 451