و اما ما رواه الشيخ في الموثق عن عمار عنابى عبد الله (عليه السلام)- قال:
«سألته عن الرجل ينام عن الفجر حتى تطلعالشمس و هو في سفر كيف يصنع أ يجوز له انيقضي بالنهار؟ قال لا يقضي صلاة نافلة و لافريضة بالنهار و لا يجوز له و لا يثبت له ولكن يؤخرها فيقضيها بالليل»- فقد أجاب عنهالشيخ (قدس سره) بان هذا خبر شاذ لا تعارضبه الاخبار المطابقة لظاهر القرآن. و ظاهرالمحدث الشيخ محمد بن الحسن الحر العامليفي الوسائل العمل به و تخصيصه بالسفر، قالو يمكن حمله على مرجوحية القضاء نهارالكثرة الشواغل للبال و قلة التوجه والإقبال أو على الصلاة على الراحلة.
و لا يخفى ما فيه. و الحق انه لو كان الراويغير عمار لحصل منه الاستغراب و لكنه منعمار المتكرر منه نقل الغرائب غير غريب. والله العالم.
(المسألة التاسعة) [استحباب المبادرةبالصلاة في أول وقتها] لا خلاف بين الأصحاب (رضوان الله عليهم)في استحباب المبادرة بالصلاة في أول وقتهالما استفاض من الاخبار
الدالة على أفضليةأول الوقت:
و منها- ما رواه في الكافي في الصحيح عنمعاوية بن عمار أو ابن وهب قال: «قال أبوعبد الله (عليه السلام) لكل صلاة وقتان وأول الوقت أفضلهما».و ما رواه الشيخ في التهذيب في الصحيح عنمحمد بن مسلم قال: «سمعت أبا عبد الله (عليهالسلام) يقول إذا دخل وقت الصلاة فتحتأبواب السماء لصعود الأعمال فما أحب انيصعد عمل أول من عملي و لا يكتب في الصحيفةأحد أول مني».
و روى في الفقيه مرسلا قال: «قال رسول الله(صلّى الله عليه وآله) إذا زالت الشمس فتحتأبواب السماء و أبواب الجنان و استجيبالدعاء فطوبى لمن رفع له عند ذلك عملصالح».
و روى في الكافي في الصحيح عن زرارة قال:«قال أبو جعفر (عليه