(السادس)- المشتغل بقضاء الفرائض الفائتةيستحب له تأخير الأداء الى آخر الوقت علىالمشهور بين المتأخرين. و سيأتي تحقيقالمسألة ان شاء الله تعالى في المقصدالآتي و بيان ان ذلك على جهة الوجوب كما هوالمشهور بين المتقدمين لا الاستحباب(السابع)- تأخير صلاة الصبح إذا طلع الفجرعليه و قد صلى أربعا من صلاة الليل حتىيكمل صلاة الليل. و عندي في عد هذا الموضعفي هذا المقام نظر لان الظاهر من الاخباركما قدمنا بيانه ان ذلك انما هو على جهةالرخصة لا انه الأفضل كما هو المراد فيالمقام و إلا لعد ايضا من صلى ركعة مننوافل الزوال قبل دخول وقت الفريضةالمحدود بالقدمين ثم دخل عليه الوقت فإنهيزاحم بها الفريضة رخصة كما تقدم مع انهملم يعدوه في هذا المقام. (الثامن)- تأخير الصائم المغرب إذا نازعتهنفسه للإفطار أو كان ثمة من ينتظرهللإفطار. و سيأتي الكلام فيه في كتاب الصومان شاء الله تعالى و ذكر الأخبار الواردةفي المسألة. (التاسع)- الظان دخول الوقت حيث لا طريق لهالى العلم فإن الأفضل له التأخير حتىيتحقق الوقت و يحصل العلم به، و يدل عليهما تقدم من موثقة عبد الله بن بكير عن أبيهعن ابي عبد الله (عليه السلام) قال: «قلت لهاني صليت الظهر في يوم غيم فانجلت فوجدتنيصليت حين زال النهار؟ قال فقال لا تعد و لاتعد» فان نهيه عن العود مع نهيه عن الإعادةانما هو لما قلناه و ان كانت صلاته صحيحة. واما الاستدلال لذلك بصحيحة علي بن جعفر عنأخيه موسى (عليه السلام) «و قد سأله عن منصلى الصبح مع ظن طلوع الفجر قال لا يجزئهحتى يعلم انه طلع» فهو بمعزل عما نحن فيه. (العاشر)- المدافع للخبثين فإن الأفضلالتأخير حتى يخرجهما لصحيحة