الى تأخيرها و الإبراد بها في الصيف و هوالأشبه بالاتباع، و قال الشافعي تعجيلهاأولى إلا ان يكون امام مسجد ينتابه الناسمن بعد فإنه يبرد بها في الصيف، فاما منصلى وحده أو جماعة في مسجد بفناء بيته لايحضره إلا من بحضرته فإنه يعجلها لانه لامشقة عليهم في تعجيلها. انتهى. و يمكن انيكون نظرهم إلى استفاضة الأخبار بأفضليةالصلاة في أول الوقت و لعله الأظهر. و فيهانهم قد استثنوا من ذلك جملة هذه المواضعالتي قدمناها و لم يختلفوا في ذلك فمابالهم اختلفوا في هذا الموضع بخصوصه؟ علىان اخباره صريحة ظاهرة في ذلك و لا معارضلها في البين سوى ما عرفت مما ارتكبواتخصيصه بجملة المواضع المتقدمة، مع انجملة من تلك المواضع كما عرفت خال منالدليل كما نبهنا عليه بقي الكلام في انالأصحاب انما صرحوا باستحباب الإبرادبصلاة الظهر خاصة بالشروط التي ذكروها، والظاهر كما قدمنا من خبري زرارة هوالإبراد في الظهر و العصر و هو مشكل إذالخروج عن مقتضى الأخبار المستفيضة بمثلهذين الخبرين سيما مع عدم ذهاب أحد إليه لايخلو من بعد، بل ربما يكاد يشم من خبريزرارة رائحة التقية لأنهم (عليهم السلام)كثيرا ما يخصونه بأحكام ينفرد بها عنالشيعة اتقاء عليه مثل خبر الإهلال بالحجو خبر النوافل و إلا فاختصاص زرارةبالملازمة على ذلك و ابن بكير دون جملةالشيعة الموجودين يومئذ كما صرح به حديثالكشي لا وجه له ظاهرا إلا ما قلناه. و لعلفي سكوته (عليه السلام) عن جوابه و الإرسالاليه باطنا بذلك ما يشير الى ما قلناه. واحتمل بعض الفضلاء في خبري زرارة حملهماعلى ان يكون ظل الزوال فيه حال الصيف خمسةأقدام مثلا فإذا صار مع الزيادة الحاصلةبعد الزوال مساويا للشاخص يكون قد زادقدمين فيوافق الأخبار الأخر. و هو مع بعدهلا يستقيم في العصر و كيف كان فالاحتياط فيالمحافظة على أول الوقت على اي نحو كان إلامع مشقة تلزم من ذلك. و الله العالم.