فمنها ما دل على انها اربع و ثلاثون و هذاهو المشهور بين الأصحاب (رضوان الله عليهم)بل نقل الشيخ فيه الإجماع، و منها ما دلعلى انها ثلاث و ثلاثون بإسقاط الوتيرةبعد العشاء، و منها ما دل على انها تسع وعشرون بإسقاط أربع قبل العصر مضافة إلىالوتيرة، و منها ما دل على انها سبع وعشرون بإسقاط ركعتين من نافلة المغربزيادة على ما ذكر، و الوجه في الجمع بينهافي ذلك- كما ذكره جملة من أصحابنا- ان يحملالفرد الأقل على ما كان أوكد استحبابا إذالأمر بالأقل لا يوجب نفي استحباب الأكثر،نعم ربما أوهم صحيح زرارة المتقدم- لقولهفيه «أخبرني عما جرت به السنة في الصلاة»فأجابه بأن جميع ما جرت به السنة ما عده وهو سبع و عشرون- خلاف ذلك فان الظاهر نفىالسنة و التوظيف عما عدا السبع و العشرين،و الشيخ (قدس سره) قد حمل الرواية المذكورةعلى انه سوغ ذلك لزرارة لعذر كان فيه. و لايخلو من بعد بل الأظهر الحمل على السنةالمؤكدة التي لا مرتبة بعدها في النقصان،و يشير الى ذلك رواية ابن ابي عمير قال:«سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن أفضلما جرت به السنة من الصلاة؟ فقال تمامالخمسين» و التقريب فيها ان النوافل منهابعد إخراج الفرائض ثلاث و ثلاثون بإسقاطالوتيرة لأنها ليست من الرواتب و انمازيدت عليها ليتم بها عدد النوافل بان يكونبإزاء كل ركعة من الفريضة ركعتان منالنافلة، فهذه هي المرتبة العليا في الفضلو ان جاز النقصان فيها من حيث التوظيفمنتهيا الى السبع و العشرين التي هي السنةالمؤكدة لا مرتبة دونها. بقي الإشكال هنا في موضعين: (الأول) انأكثر الأخبار دل على انه (صلّى الله عليهوآله) لم يكن يصلي الوتيرة التي بعد العشاءو انه كان بعد صلاة العشاء يأوي إلى فراشهالى نصف الليل. و أظهر منها ما رواه الصدوقفي كتاب العلل عن ابي بصير عن ابي عبد الله(عليه السلام) في حديث في الوتيرة «قالفقلت هل صلى رسول الله