حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 6

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة - جلد 6

یوسف بن أحمد البحرانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید



و العشاء الآخرة فإن استيقظ قبل الفجربمقدار ما يصليهما جميعا فليصلهما و اناستيقظ بعد الفجر فليصل الفجر ثم يصلالمغرب ثم العشاء» ثم قال: و مما يؤيدالمطلوب الأخبار الدالة على كراهة الصلاةمطلقا في الأوقات المكروهة و قد سلفت فيمحلها و في بعضها تصريح بالقضاء كقوله(عليه السلام) في موثقة عمار الساباطي «وقد سأله عن الرجل إذا غلبته عيناه أو عاقهأمر عن صلاة الفجر: فان طلعت الشمس قبل انيصلي ركعة فليقطع الصلاة و لا يصلي حتىتطلع الشمس و يذهب شعاعها» و الاخبارالدالة على استحباب الأذان و الإقامةلقاضي الصلاة الى ان قال: و مما يؤيدالمطلوب ان القول بالمضايقة على الوجهالذي ذكر يتضمن حرجا عظيما و عسرا بالغا ومشقة شديدة لأنه يحتاج الى ضبط الأوقات ومعرفة الساعات و الرصد لآخر كل صلاة و ضبطانتصاف الليل و معرفة طلوع الشمس و غروبهاو ضبطها بحيث يتحقق إتمام الحاضرة عنده، ولا شك في كون هذه الأشياء من أعظم الحرج. وكذا ما ذكره جماعة منهم من الاقتصار علىأقل ما يحصل به التعيش بتضمن حرجا عظيما وتعطيلا في الأمور و تفويتا للأغراض، و قديدعى الإجماع من فقهاء الأعصار و الأمصارعلى بطلان ذلك. انتهى كلامه زيد إكرامه.

أقول: لا يخفى ما فيه من التطويل الذي ليسعليه مزيد تعويل، فاما ما ذكره- منالاستدلال بالعمومات الدالة على الأمربالصلاة بدخول الوقت و المسارعة لها والعمومات الدالة على جواز قضاء النوافل فيكل وقت و نحوها- ففيه انه قد وقع الاتفاقمنهم على عدم العمل بها على عمومها بلخصوصها بأدلة من خارج في مواضع كما أشارإليه بقوله: «إلا ما خرج بالدليل» فليكن مانحن فيه من ذلك القبيل لقيام تلك الأدلةالتي قدمناها آية و رواية على المنع منالصلاة و الحال كذلك، و الأمر بتقديمالفائتة و تأخير الحاضرة إلى آخر وقتها والعدول عنها لو ذكر في الأثناء، فيكونعموم الأخبار و الآيات التي ذكرها

/ 451