حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 6

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة - جلد 6

یوسف بن أحمد البحرانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید



مخصصا بما ذكرناه، على انهم قد صرحوا فيالأصول بأنه لا يجوز العمل بالعام قبلاستقصاء البحث في طلب المخصص بل قال جماعةمنهم انه ممتنع إجماعا، فعلى هذا انمايستدل بالعام بعد الطلب لكل ما يصلحللتخصيص، و حينئذ فلا حجة في الاستدلالبالعام على الخصم لصراحة المخصص فيالتخصيص و قبول العام له. و اما حمل ذلكالمخصص على ما هو بعيد عن سياق عبارته ومفاد ألفاظه- بدعوى مقابلته بما هو راجحمنه فيخرج عن التخصيص للعام- فهو مسلم بعدثبوت تلك الدعوى و حيث لم تثبت فالتخصيصثابت. و الاستدلال بالعام هنا على المسألةالتنازع فيها مع كون الاستدلال متوقفا علىعدم صلوح المخصص المشار اليه للتخصيص دوركما لا يخفى.

و اما الجواب عن صحيحة عبد الله بن سنان ورواية أبي بصير فقد تقدم في الجواب عن كلامصاحب المدارك و تحقيقه ما تقدم في بحثالأوقات. و اما صحيحة سعيد الأعرج فقد تقدمايضا الجواب عنها في الأوقات. و اما موثقةعمار الاولى فقد تقدم الجواب عنها ايضا واما روايته الثانية فهي مخالفة للكتاب والسنة و الإجماع و ما هذا سبيله فلا تقومبه الحجة الا على الرعاع العادمي الأبصارو الأسماع، إذ جواز القضاء بالنهار ثابتبالثلاثة المذكورة، و بالجملة فإنه ليس فيالاستدلال بمثل هذا الخبر إلا تكثيرالسواد و إضاعة القرطاس و المداد، و هذا منجملة أخبار السيد المتقدم ذكره في رسالتهايضا.

و اما الخبر الثالث عن عمار ايضا فظاهرهكما ترى النهى عن القضاء في المكتوبة وغيرها حتى يصلي نافلة قبل الفريضة التيحضر وقتها ثم يقضي، و ليس فيه تصريح بتقديمالفريضة التي هي صاحبة الوقت على القضاء وانما تضمن صلاة ركعتين نافلة ثم القضاء، ومفاده تحريم القضاء أو كراهته على غير هذهالكيفية، و لا اعرف به قائلا و لا عاملاإلا ان يكون هذا المستدل الذي أورده واعتمده دليلا إذ هو مقتضى استدلاله و لعلهيقول به و أمثاله من اخباره المتقدمة و كفىبه شناعة.

فانظر أيدك الله تعالى الى هذه الأدلةالمخالفة لأصول المذهب و قواعده كماعرفت‏

/ 451